المادة 8
مهام وصلاحيات مصلحة النقل البري:
تتولى مصلحة النقل البري:
1 - اعداد مشروع السياسة العامة لقطاع النقل البري واقتراحه على المدير العام ومتابعة تنفيذ السياسة المعمول بها.
2 - اعداد مشاريع الخطط ومشاريع النقل البري وعرضها على المدير العام للبت بها واجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بتسهيل عمل القطاع وتطوير ادانه وخدماته.
3 - تنظيم القطاع ووضع القواعد والاسس لمزاولة مختلف الانشطة والمهن في مجال النقل البري.
4 - اجراء المعاملات المتعلقة بشؤون الوصاية على مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
5 - منح التراخيص والتصاريح والرخص اللازمة لمختلف انشطة وعمليات النقل البري وتجديد وتعليق والغاء اي منها في حال مخالفة احكام هذا المرسوم او الانظمة الصادرة استنادا له.
6 - وضع اسس ومعايير تشغيل مرافق النقل البري.
7- تنظيم عمل المركبات العاملة في النقل العام للركاب والبضائع واصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة هذه المركبات لاي نشاط داخلي او خارجي.
8 - انشاء وادارة مركز مراقبة شبكات خطوط النقل العام للركاب والبضائع وتشغيلها.
9 - اعداد مشاريع النصوص اللازمة والعائدة لشروط سير المركبات بغاية تأمين السلامة العامة وسلامة الطرق، وذلك بالتنسيق مع سائر الاجهزة المختصة.
10- دراسة واعداد اقتراجات الاتفاقات الثنائية والاقليمية والدولية ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقات والمشاركة في اللجان المشتركة.
11- الاشراف على انشاء وتجهيز وادارة واستثمار مرافق النقل البري والشركات والمؤسسات المشغلة وتنميتها بما يتلاءم مع التطور الاقتصادي والاجتماعي واحتياجات البلاد.
12- اقتراح تعرفات واجور النقل وتعديلها ومراقبة تنفيذها.
13- اقامة قاعدة معلومات قطاع النقل البري وتجميع كافة البيانات المرتبطة بنشاط القطاع واعداد التقارير الدورية عن مختلف انشطة القطاع.
14- التنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات - هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في كل ما يتعلق بشروط سير مركبات النقل العام للركاب ومركبات نقل البضائع وسلامتها والتراخيص التي تمنح لها منعا للتنازع في الصلاحيات.
15- المشاركة في الاعمال العائدة لعضوية لبنان في المنظمات والبرامج والمشاريع في مجال النقل البري على المستوى الاقليمي والدولي.
16- تدريب موظفي المصلحة والعاملين فيها وسائر العاملين في قطاع النقل البري لاجل مواكبة التطورات العالمية ورفع مستوى ادائهم.