إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي(،
بناء على الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للـمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الأولى والثانية(،
بناء على الـمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 الـمتضمن الترخيص للشركة الجديدة ميكس اف أم ش.م.ل بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية،
بناء على رأي الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع رقم 161 تاريخ 28/9/2015 الـمنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 46 تاريخ 12/11/2015،
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
جدد الترخيص الـمعطى للشركة الجديدة ميكس اف.ام. ش.م.ل. بموجب الـمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية، على أن تمارس الشركة عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 الـمتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الـمـوضـوع للـمؤسـسـات الاعلامـيـة الاذاعية ــ فئة ثانية والـمصدق بموجب الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع رقم 161 تاريخ 28/9/2015 الـمنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 46 تاريخ 12/11/2015، لجهة الزام الشركة الـمعنية بإكمال تغطية بثها لجميع الاراضي اللبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2018
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: ملحم الرياشي
وزير الاتصالات
الامضاء: جمال الجراح