المادة 1
جدد الترخيص الـمعطى للشركة الجديدة ميكس اف.ام. ش.م.ل. بموجب الـمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية، على أن تمارس الشركة عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 الـمتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الـمـوضـوع للـمؤسـسـات الاعلامـيـة الاذاعية ــ فئة ثانية والـمصدق بموجب الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع رقم 161 تاريخ 28/9/2015 الـمنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 46 تاريخ 12/11/2015، لجهة الزام الشركة الـمعنية بإكمال تغطية بثها لجميع الاراضي اللبنانية.