All legislation

قرار Decision No. 103 13/02/2018

تشكل لجنة التحليل الحسي لزيت الزيتون البكر

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
13/02/2018
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2018, p. 1123-1124
Status
In force
Amended by
قرار رقم 344 تاريخ 03/06/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 13/02/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها.....(،

بناء على قرار وزير الزراعة رقم 475/1 تاريخ 31/5/2016 "تنظيم مختبر تحليل زيت الزيتون ومختبر التحليل الحسي لزيت الزيتون"

وبهدف تأمين الارضية الـمناسبة للحصول على الاعتراف الدولي والاعتماد من قبل الـمجلس الدولي للزيتون للـمختبر وقائمة الخبراء الوطنيين لتحليل زيت الزيتون البكر

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكّل في وزارة الزراعة لجنة التحليل الحسي لزيت الزيتون البكر ويعرف عنها في هذه القرار بـ: «اللجنة» وتضم كلا من:

المعاون بحاث المهندس تميم الطقش

رئيس "اللجنة"

المهندس داني باسيل

عضوا

المهندسة سونيا الابيض

عضوا

المهندسة ديان زخور

عضوا

المهندس فؤاد ونسا

عضوا

المهندس شربل الحاج

عضوا

المهندس حسين جرادي

عضوا

المهندس ايلي فارس

عضوا

المهندس غيث معلوف

عضوا

السيد اسماعيل امين

عضوا

المهندس محمد سلمان

عضوا

المهندس حمود ابو دياب

عضوا

التقني الكيميائي ريما الطقش

عضوا

المادة 2

تنظم «اللجنة»، حلقات دورية تدريبية للتحليل الحسي لزيت الزيتون البكر في مختبر التحليل الحسي لزيت الزيتون في مبنى كفرشيما، وذلك بناء على برنامج سنوي يقترحه رئيس «اللجنة» بالتنسيق مع مصلحة الصناعات الزراعية في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية.

المادة 3

تلتئم «اللجنة»، خارج اطار الحلقات الدورية، للقيام بمهام التحليل الحسي بدعوة من رئيسها بناء على طلب رئيس مصلحة الصناعات الزراعية كلـما دعت الحاجة.

المادة 4

تكوّن وزارة الزراعة، بناء على معايير توضع لهذا الخصوص، قائمة بالخبراء الوطنيين في التحليل الحسي لزيت الزيتون.

المادة 5

يوجه رئيس «اللجنة» الدعوة الى اي من الخبراء الواردة اسماءهم في قائمة الخبراء الوطنيين للـمشاركة في اعمال التحليل الحسي.

المادة 6

يرفع رئيس «اللجنة» تقريرا فصليا (كل 3 اشهر) حول اعمال «اللجنة» الى رئيس مصلحة الصناعات الزراعية في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية.

المادة 7

يقوم رئيس «اللجنة»، بالتنسيق مع رئيس مصلحة الصناعات الزراعية في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية بتنظيم حلقات تحليل حسي لزيوت الزيتون البكر للـمبتدئين بهدف تدريبهم وتأهيلهم بناء على مذكرة تصدر لهذا الخصوص.

المادة 8

تسعى مصلحة الصناعات الزراعية بصفتها ضابط الاتصال مع الـمجلس الدولي للزيتون، بالتعاون مع رئيس «اللجنة» للحصول على الاعتراف الدولي والاعتماد للـمختبر وقائمة الخبراء من قبل الـمجلس الدولي للزيتون وذلك خلال سنتين من تاريخ هذا القرار.

بيروت في 13/2/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر