المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي صيدا سبورتس» مركـزهـا: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
لـمـزاولة العـاب التالية: "كرة السلة ــ كرة القـدم ــ العـاب القوى ــ كـرة الطـاولـة والكاراتيه"
قرار Decision No. 32 21/02/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/07/2006 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي صيدا سبورتس» الـمسجل تحت رقم 3341/د تاريخ 6/10/2017
بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 20781 تاريخ 12/1/2018
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 20/10/2017
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي صيدا سبورتس» مركـزهـا: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
لـمـزاولة العـاب التالية: "كرة السلة ــ كرة القـدم ــ العـاب القوى ــ كـرة الطـاولـة والكاراتيه"
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
اسامة عبد القادر الارناؤط ــ فؤاد عفيف اليمن ــ خالد اسماعيل ابو ظهر ــ مريم حسن اليمن ــ احمد سعدالدين عنتر ــ حاتم طلعت العاصي ــ رشاد محمد ابو زينب.
ــ تـتـولـى هـذه الهـيـئـة مـهـام إدارة الجمـعـيـة لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار قرار وتوزع فيها الـمناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال السنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام إلى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش