المادة 1
يعدل نص البند «ب» من الفقرة أولاً من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:
ب - تعويضات لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة:
- مئة ألف ليرة لبنانية /100.000/ ل.ل عن كل جلسة لرئيس اللجنة.
- خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية /75.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل عضو او مقرر.
- خمسون ألف ليرة لبنانية /50.000/ل.ل عن كل جلسة لأمين السر او الكاتب.
ولا يجوز في مطلق الاحوال ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض ثماني جلسات.
لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للأصول.