إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين)، لا سيما البند ثالثاً من المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات لا سيما المادة 56 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية (القرار رقم 804 تاريخ 3/8/2015 المعدل بالقرار رقم 712 تاريخ 8/8/2017)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 305/2014 - 2015 تاريخ 16/9/2015،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل نص البند «ب» من الفقرة أولاً من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:
ب - تعويضات لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة:
- مئة ألف ليرة لبنانية /100.000/ ل.ل عن كل جلسة لرئيس اللجنة.
- خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية /75.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل عضو او مقرر.
- خمسون ألف ليرة لبنانية /50.000/ل.ل عن كل جلسة لأمين السر او الكاتب.
ولا يجوز في مطلق الاحوال ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض ثماني جلسات.
لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للأصول.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل