All legislation

مرسوم Decree No. 2447 27/02/2018

الترخيص لفروع جغرافية تابعة للجامعة الاميركية للثقافة والتعليم

Type
مرسوم · Decree
Number
2447
Date
27/02/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1207-1208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2447 تاريخ 27/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 وتعديلاته (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 2292 تاريخ 17/6/2009 المتضمن تحويل معهد سي اند اي اميركان يونيفرستي الى الجامعة الاميريكة للثقافة والتعليم،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 21/9/2010 (اجازة التدقيق في الفروع الجغرافية التي سبق ان استحدثتها المؤسسات المرخصة للتعليم العالي دون ترخيص مسبق)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 10/2017 تاريخ 3/11/2017 المبنية على تقارير اللجنة الفنية الموضوعة بنتيجة التدقيق الذي اجازه القرار المذكور في الحيثية اعلاه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لفروع جغرافية تابعة للجامعة الاميركية للثقافة والتعليم لمستوى الاجازة وفق الاختصاصات المدرجة في تقارير اللجنة الفنية حول هذه الفروع، وهي التالية:

- سد البوشرية (نيو روضة): ادارة اعمال، كمبيوتر، فنون (بكالوريوس 3 سنوات).

- الكورة: ادارة اعمال، كمبيوتر، فنون (بكالوريوس 3 سنوات).

- صور: ادارة اعمال، كمبيوتر، فنون (بكالوريوس 3 سنوات).

- النبطية: ادارة اعمال، كمبيوتر، فنون (بكالوريوس 3 سنوات).

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة، ولجهة تأمين المستلزمات الاكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده