المادة 2
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة، ولجهة تأمين المستلزمات الاكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.