المادة 11
العمل الإضافي
يُعيَّن الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً.
يتحمَّل الرؤساء المباشرين والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول، ويتوجب على كافة الوحدات المعنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.