The whole text

مرسوم رقم 2512 تاريخ 16/03/2018 In force

المادة 11

المادة 11

العمل الإضافي

يُعيَّن الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً.

يتحمَّل الرؤساء المباشرين والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول، ويتوجب على كافة الوحدات المعنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 11 من مرسوم رقم 2512 تاريخ 16/03/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275229/article/11/