All legislation

مرسوم Decree No. 2511 16/03/2018

انشاء قنصليات فخرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2511
Date
16/03/2018
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2018, p. 1278-1281
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8863 تاريخ 25/02/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2511 تاريخ 16/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 10 منه،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 12/7/1993 وتعديلاته (تحديد جدول وظائف السلك الخارجي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 22 تاريخ 18/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة 2

يعتبر الجدول المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل