مرسوم Decree No. 2511 16/03/2018
انشاء قنصليات فخرية
- Type
- مرسوم · Decree
- Number
- 2511
- Date
- 16/03/2018
- Official Gazette
- Issue 12, 22/03/2018, p. 1278-1281
- Status
- In force
- Amended by
- مرسوم رقم 8863 تاريخ 25/02/2022 (the text)
- Articles
- 3
- Cite as
- مرسوم رقم 2511 تاريخ 16/03/2018
- Source
- Lebanese University
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 10 منه،
بناء على القانون رقم 244 تاريخ 12/7/1993 وتعديلاته (تحديد جدول وظائف السلك الخارجي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 22 تاريخ 18/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة 2
يعتبر الجدول المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل