All legislation

قرار Decision No. 42 06/03/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي كوبرا الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
06/03/2018
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2018, p. 1307-1308
Status
In force
Amended by
قرار رقم 91 تاريخ 02/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 06/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي كوبرا الرياضي» المسجل تحت رقم 359/د تاريخ 30/1/2017،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4125 تاريخ 24/1/2018،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 2/2/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: "نادي كوبرا الرياضي".

مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

لمزاولة الالعاب: "مواي تاي - كيوكو شنكاي والتايكواندو".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: علي خليل ضاهر - يوسف مصطفى غملوش - علا عدنان ترو - ايمان محمود بديع - زاهر سمير البركه - باسم حليم نمور - دارين مصطفى الفضل عكره.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيّد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتُحّول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش