المادة 5
يمكن للمصرف اللبناني الأم الذي لديه وحدات تابعة في دول تُطَبَق فيها نسبة تغطية السيولة
(Liquidity Coverage Ratio) وفقا لمنهجية احتساب مختلفة عن أحكام هذا القرار أن يتقدم بطلب من مصرف لبنان للحصول على موافقة لاعتماد منهجية الاحتساب العائدة للبلد المضيف على صعيد الوحدة التابعة في الخارج شرط أن يرفق الطلب بالنظام ومنهجية الاحتساب المعتمدة لدى هذا البلد.