All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 12768 08/03/2018

نسبة تغطية السيولة (Liquidity Coverage Ratio)

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
12768
Date
08/03/2018
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2018, p. 1259-1263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار اساسي رقم 12768 تاريخ 08/03/2018
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و174 منه،

واستنادا الى المعيار الصادر عن لجنة بازل الدولية حول نسبة تغطية السيولة (Liquidity Coverage Ratio)،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على المصارف العاملة في لبنان أن تحافظ على نسبة تغطية سيولة، تعكس تقييمها الذاتي لمخاطر السيولة وتتناسب مع سمة وخصائص مخاطر السيولة التي يمكن أن تتعرّض لها، على أن تفوق نسبة 100% بكلّ عملة رئيسية (Significant Currency) وفقا للتعريف الوارد في البند (1) من المادة الرابعة أدناه.

المادة 2

تطبّق نسبة تغطية السيولة على المستويين التاليين:

1- البيانات المالية الإفرادية (فروع لبنان) للمصرف في لبنان.

2- البيانات المالية الإفرادية للفرع في الخارج وللوحدات الأخرى التابعة في الخارج المملوكة بشكل مباشر.

المادة 3

تحتسب نسبة تغطية السيولة (Liquidity Coverage Ratio) بكلّ عملة رئيسية على حدة وفقاً للمعادلة التالية:

مخزون الأصول السائلة عالية الجودة

مجموع صافي التدفقات النقدية الصادرة خلال فترة 30 يوما

Stock of High Quality Liquid Assets

100%< _______________ـ

Total Net Cash Outflows over the Next 30 Calendar Days

المادة 4

لغاية احتساب النسبة المشار إليها أعلاه، تعتمد المعايير التالية:

1- بالإضافة الى الليرة اللبنانية في ما خص المصارف العاملة في لبنان، تعتبر عملة رئيسية أي عملة تشكل نسبة 5% أو أكثر من مجموع المطلوبات.

تعتبر عملة رئيسية لكل وحدة تابعة في الخارج أي عملة تشكل نسبة 5% أو أكثر من مجموع مطلوباتها.

2- إنّ «مخززن الأصول السائلة العالية الجودة» هو مجموع الأصول الحرّة (Unencumbered) التي تراعي الخصائص التالية على الأقل:

أ - تكون ذات مخاطر متدنية (Low Risk)

ب - تكون قابلة للتسييل بسرعة وبنسبة خسارة محدودة دون تأثير يذكر على ربحية وملاءة المصرف.

ج - يتمّ تقييمها بسهولة بناء على معايير واضحة (Ease and Certainty of Valuation)

د - تكون مدرجة أو متداولة في سوق نشطة.

ه - يكون تقلّب اسعارها ضعيف (Low Volatility)

3- يتألف «مخزون الأصول السائلة عالية الجودة» من مستوى أوّل.(Level 1 Assets)

ويقسم المستوى الثاني الى مستوى (2-أ)) (Level 2-A Assets) ومستوى (2 - ب) (Level 2-B Assets ) وفقا لما هو مبيّن في الملحق المرفق، على ان:

أ - لا يتجاوز «مخزون الأصول السائلة عالية الجودة» من المستوى الثاني بكل عملة رئيسية نسبة 40% من مجموع "مخزون الأصول السائلة عالية الجودة" بهذه العملة.

ب - لا يتجاوز «مخزون الأصول السائلة عالية الجودة» من المستوى (2- ب) في كل عملة رئيسية نسبة 15% من مجموع «مخزون الأصول السائلة عالية الجودة» بهذه العملة، وضمن الحدّ الأقصى المسموح به المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (3) هذا.

4- لا تحتسب ضمن "مخزون الأصول السائلة عالية الجودة":

أ - الاحتياطي الإلزامي والتوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان.

ب - التوظيفات الإلزامية للوحدة التابعة في الخارج لدى المصرف المركزي في البلد المضيف.

5- يمثّل «صافي التدفقات النقدية الصادرة» خلال فترة 30 يوماً الفارق بين إجمالي التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة خلال فترة 30 يوماً وإجمالي التدفقات النقدية الواردة المتوقعة خلال الفترة عينها، على أن يعتمد كحدّ أقصى لإجمالي التدفقات النقدية الواردة نسبة 75% من إجمالي التدفقات النقدية الصادرة.

6 - في حال كانت السندات الحكومية بالعملة الأجنبية المقبولة ضمن «مخزون الأصول السائلة عالية الجودة» غير خاضعة لنسبة تثقيل صفر بالمئة، عند احتساب نسب الملاءة، تحتسب عندها ضمن هذا المخزون بحدود لا تتجاوز «صافي التدفقات النقدية الصادرة» بالعملة الأجنبية عينها.

7- يعتمد الملحق رقم (1) لتحديد مكوّنات «مخزون الأصول السائلة عالية الجودة» والتدفقات النقدية الصادرة والتدفقات النقدية الواردة وأوزان الترجيح (Factors) ذات الصلة.

ومستوى ثان (Level 2 Assets)،

Total net cash outflows over the next 30 calendar days = Total expected cash outflows - Minimum {total expected cash inflows; 75% of total expected cash outflows}

المادة 5

يمكن للمصرف اللبناني الأم الذي لديه وحدات تابعة في دول تُطَبَق فيها نسبة تغطية السيولة

(Liquidity Coverage Ratio) وفقا لمنهجية احتساب مختلفة عن أحكام هذا القرار أن يتقدم بطلب من مصرف لبنان للحصول على موافقة لاعتماد منهجية الاحتساب العائدة للبلد المضيف على صعيد الوحدة التابعة في الخارج شرط أن يرفق الطلب بالنظام ومنهجية الاحتساب المعتمدة لدى هذا البلد.

المادة 6

على المصرف تأمين كافة المعلومات اللازمة لاحتساب نسبة تغطية السيولة وتحديد المسؤولين عن تأمين هذه المعلومات ووضع الأنظمة المناسبة التي تمكنه من احتسابها بشكل ممكنن في أي وقت ومتابعتها دورياً.

المادة 7

على المصرف، ضمن إطار إدارة ودراسة أوضاع السيولة:

1- اعتماد سيناريوهات إضافية لهذه النسبة من خلال تطبيق فرضيات متعددة إضافية على سبيل المثال لا الحصر:

أ - احتساب «صافي التدفقات النقدية الصادرة» خلال فترة 90 يوماً بدلاً من 30 يوماً.

ب - اعتماد أوزان ترجيح أعلى للتدفقات النقدية الصادرة المتوقعة.

2- تطوير ما يلزم من مؤشرات السيولة المكمّلة ووضع السقوف الداخلية لها بما يؤمن إدارة ومتابعة سليمة لمخاطر السيولة على صعيد كل وحدة من وحدات المجموعة المصرفية وعلى صعيد المجموعة ككل مع أهمية المحافظة على مبدأ الاكتفاء الذاتي(Self--Sufficiency) لكل وحدة من وحدات المجموعة والحد من الاتكال على المصرف الأم.

3- إجراء اختبارات ضغط (Stress Tests) ودراسة تأثيرها على نسب السيولة المعتمدة على أن تشمل اختبارات الضغط على سبيل المثال لا الحصر:

أ - حصول زيادة هامة في سحوبات الودائع.

ب - انخفاض حاد في مصادر التمويل.

ج - عدم الاتكال على المصرف المركزي إلا في حال وجود خطوط سيولة (Liquidity Lines)

المادة 8

تتابع لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة (Risk Committee) مخاطر السيولة على مستوى المجموعة المصرفية ككل وتناقش التقارير المعدّة من قبل الإدارة حول تطوّر أوضاع السيولة.

المادة 9

في حال انخفضت نسبة تغطية السيولة(Liquidity Coverage Ratio) عن الحد الأدنى المشار إليه في المادة الأولى بأي عملة رئيسية لدى المصرف العامل في لبنان أو الوحدة التابعة في الخارج، على المصرف الأم تزويد لجنة الرقابة على المصارف بخطّة لإعادة الإلتزام بالحد الأدنى المطلوب تحدد فيها المهلة الزمنية لتحقيق ذلك، على أن ترسل هذه الخطّة في مهلة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ حصول هذا الانخفاض.

المادة 10

تعفى المصارف الإسلامية من تطبيق أحكام هذا القرار.

المادة 11

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بإصدار التعليمات التطبيقية لأحكام هذا القرار.

المادة 12

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 13

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 آذار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه