المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ النظام الخاص المحصور تطبيقه بشركة ميدكلير ش.م.ل. والمرفق بهذا القرار عملا باحكام البند (2) من المادة الخامسة والثلاثين الواردة في الفصل الخامس من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 .
قرار Decision No. 27 07/02/2018
إنّ رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية الذي أنشأ هيئة الاسواق المالية واناط بها مهمة المحافظة على سلامة الادخار الموظف في الادوات المالية وتشجيع الاسواق المالية في لبنان وحماية المستثمرين من الممارسات غير المشروعة او غير المتوافقة مع الاصول او غير المنصفة والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية،
وبناء على المادة 14 من القانون رقم 161 المشار اليه اعلاه التي اناطت بـ "وحدة الرقابة" مهام الرقابة على الاسواق المالية،
وبناء على القانون الخاص بانشاء شركة ميدكلير ش.م.ل. رقم 139 تاريخ 26/10/1999 والذي اناط بها القيام بدور الوديع المركزي للصكوك المالية والقيم المنقولة المقبولة لديه او المتداولة في الاسواق المالية المنظمة في لبنان اضافة الى مهام رئيسية اخرى،
وبناء على احكام المادة الاولى من القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 المتعلق باصدار اسهم المصارف والتداول بها واصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف والتي تنص على وجوب حفظ اسهم المصارف كافة لدى الوديع المركزي شركة ميدكلير ش.م.ل. وتثبت ملكيتها وتجري عمليات التداول بها وتنشأ الرهونات والحقوق الاخرى عليها بموجب قيود الشركة المذكورة،
وبناء على المادة 34 من القانون رقم 161 المذكور اعلاه التي تم بموجبها اعتبار "مدكلير" بحكم المرخص لها أصولا من قبل "هيئة الاسواق" من أجل إقامة وتشغيل صندوق لحفظ الصكوك ونظام مقاصة لإجراء المقاصة ومخالصة العمليات المتعلقة بالادوات المالية وفقا لأحكام القانون رقم 139 تاريخ 26/10/1999،
وبناء على احكام البند (2) من المادة 35 من القانون رقم 161 المذكور اعلاه التي يعود بموجبها لـ "هيئة الاسواق" ان تفرض على "ميدكلير" تقديم التقارير المنصوص عليها في "الانظمة الخاصة"،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 14/2/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/2018،
يقرر ما يأتي:
يوضع موضع التنفيذ النظام الخاص المحصور تطبيقه بشركة ميدكلير ش.م.ل. والمرفق بهذا القرار عملا باحكام البند (2) من المادة الخامسة والثلاثين الواردة في الفصل الخامس من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 .
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
وضع هذا النظام الخاص تطبيقا لأحكام البند (2) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 .
لغاية تطبيق احكام هذا النظام الخاص، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها:
وحدة الرقابة: وحدة الرقابة على الاسواق المالية لدى هيئة الااسواق المالية
الهيئة: هيئة الاسواق المالية
ميدكلير: شركة ميدكلير ش.م.ل.
هيئات الاستثمار الجماعي: الصناديق المشتركة للاستثمار وشركة الاستثمار المشترك
في حال تم الاتفاق مع "ميدكلير" على تعيينها وديعا لـ "هيئة استثمار جماعي" وعند صدور قرار عن "الهيئة" بالموافقة على منحها ترخيصا لتسويقها في لبنان، ترسل الأمانة العامة لهيئة الاسواق المالية نسخة عن القرار المذكور الى "ميدكلير".
تعين "ميدكلير" شخصا لديها وشخصا آخرا بديلا عنه يحل محله أثناء غيابه، ليكون صلة الوصل بينها وبين "وحدة الرقابة" بغية الاجابة على استفسارات هذه الاخيرة.
تبلغ "ميدكلير" "وحدة الرقابة" بتوقيع اي اتفاقية ايداع/إدارة بين "ميدكلير" ومدير "هيئة استثمار جماعي" أو بينها وبين المؤسسة المرخصة التي تقوم بمهام المدير وتقوم بتزويد "وحدة الرقابة بنسخة عن هذه الاتفاقية وذلك خلال مهلة أسبوع واحد من تاريخ توقيعها.
تزود "ميدكلير" "وحدة الرقابة" بلائحة بأسماء "هيئات الاستثمار الجماعي" كافة (ذات الرأسمال الثابت أو المتغير) التي ما زالت قائمة والتي تقوم "ميدكلير" بدور الوديع لها او بادارتها وتحدد بوضوح المهام المعطاة لـ "ميدكلير" المتعلقة بكل "هيئة استثمار جماعي" وبأي تعديل يطرأ على هذه اللائحة عند حصوله.
في حال قررت "ميدكلير" تفويض مهام الايداع الى وديع فرعي، تقوم بتزويد "وحدة الرقابة" بلائحة بأسماء هؤلاء الودعاء كافة، علما بأن "ميدكلير" ستستمر بتسجيل أصول كل "هيئة استثمار جماعي" في حساب فرعي لديها.
عملا بأحكام القانون رقم 706 تاريخ 9/12/2005 وقرار "الهيئة" رقم 14 تاريخ 10/2/2014 والانظمة التي قد تصدر لاحقا المتعلقة بـ "هيئات الاستثمار الجماعي"، على ميدكلير"، عند قيامها بمهام الوديع، ابلاغ "وحدة الرقابة" فور علمها بأي مخالفة من قبل مدير "هيئة الاستثمار الجماعي" لشروط التفويض الممنوح له والمحددة بموجب كتيب التعريف.
تقوم "ميدكلير" بتزويد "وحدة الرقابة" شهريا بالاسعار المعتمدة من قبل مدراء "هيئات الاستثمارالجماعي" لكل الادوات المالية اللبنانية ذات الدخل الثابت الموجودة في محفظة هذه الهيئات ويتم ارسال هذه المعلومات الكترونيا وفقا للنماذج المعتمدة من قبل "ميدكلير" الى الشخص المعين خصيصا لهذه الغاية من قبل "وحدة الرقابة".
تزود "ميدكلير" "وحدة الرقابة"، عند طلب هذه الاخيرة وفي اطار قيامها بالتحقيق والتدقيق بالمعلومات المتعلقة بالقيمة البيعية لأسهم أو حصص (Net Asset Value ) وبأصول "هيئات الاستثمار الجماعي" التي تقوم "ميدكلير" بمهام الوديع لها كما وبمعلومات عن الأدوات المالية كافة التي تم شراؤها أو بيعها خلال الفترة المحددة من قبل "وحدة الرقابة" ويتم إرسال هذه المعلومات، الكترونيا وفي اسرع وقت ممكن، وفقا للنماذج المعتمدة من قبل "ميدكلير" الى الشخص المعين خصيصا لهذه الغاية من قبل "وحدة الرقابة".
في ما خص عمليات التداول على الادوات المالية ذات الدخل الثابت تزود "ميدكلير" "وحدة الرقابة"، عند طلب هذه الاخيرة وفي اطار قيامها بالتحقق والتدقيق، بلائحة بعمليات التداول على الادوات المالية اللبنانية ذات الدخل الثابت كافة التي تمت تسويقها بواسطتها خلال الفترة المطلوبة من "وحدة الرقابة". ويتم ارسال هذه المعلومات، الكترونيا وفي اسرع وقت ممكن، وفقا للنماذج المعتمدة من قبل "ميدكلير" الى الشخص المعين خصيصا لهذه الغاية من قبل "وحدة الرقابة"، كل ذلك باستثناء العمليات التي يكون مصرف لبنان طرفا فيها.
على "ميدكلير" ان تقوم بتزويد "وحدة الرقابة" بلائحة بجميع المخالفات المشار اليها في المادة الثامنة أعلاه التي تم اكتشافها اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني 2017 .
في حال طلبت "وحدة الرقابة"، في اطار عملها فقط، أية معلومات اضافية تتعلق بالمواضيع المشار اليها اعلاه، على "ميدكلير" تزويدها بالمعلومات المطلوبة خلال مهلة اسبوعين من تاريخ الطلب.
بيروت في 7 شباط 2018 رئيس مجلس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه