المادة 1
يُلغى قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 571/2007، تاريخ 9 تشرين الاول 2007، القاضي بسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «أحمد كاظم الخير» وبشطب إسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك إستنادا الى الفقرة السابعة من المادة 131، ويعاد تعيينه بصفة مخلص بضائع مرخص.