All legislation

قرار Decision No. 37 23/03/2018

شطب اسم مخلصي البضائع المرخصين «يوسف نصرالله» و«علي شريف فرحات» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
23/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1481
Status
In force
Amended by
قرار رقم 49 تاريخ 16/04/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 23/03/2018
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 10/2017، تاريخ 8 شباط 2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الممنوح لملخصي البضائع المرخصين «يوسف نصرالله» و«علي شريف فرحات»، ويشطب اسمهما نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، لامتناعهما عن تقديم الكفالة السنوية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2018 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة