المادة 1
يسحب الترخيص الممنوح لملخصي البضائع المرخصين «يوسف نصرالله» و«علي شريف فرحات»، ويشطب اسمهما نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، لامتناعهما عن تقديم الكفالة السنوية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 49 تاريخ 16/04/2018, article 1, 26/04/2018
يُلغى نص المادة الاولى من القرار رقم 37/2018، تاريخ 23 آذار 2018، ويستبدل بالنص الآتي:
"يشطب اسم مخلصي البضائع المرخصين «يوسف نصرالله» و«علي شريف فرحات» من جدول مخلصي البضائع المرخصين العاملين في دائرة جمارك المصنع، لامتناعهما عن تقديم الكفالة السنوية".