All legislation

مرسوم Decree No. 2674 03/04/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - البعثات في الخارج لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2674
Date
03/04/2018
Official Gazette
Issue 14 ( Attached ), 04/04/2018, p. 1-2
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 4044 تاريخ 27/11/2018 from 29/11/2018
Amended by
مرسوم رقم 4044 تاريخ 27/11/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2674 تاريخ 03/04/2018
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات لعام 2017)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/2/2018 (تفويض وزير المالية اعتبارا من اول شباط 2018 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2018 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018 وبتاريخ 28/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2- احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190- تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9- نفقات للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1- احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة /578.500.000/ ل.ل.

فقط خمسماية وثمانية وسبعون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 6- وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 2- البعثات في الخارج

الوظيفة 130- الشؤون الخارجية

البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1- مخصصات ورواتب

النبذة 3- رواتب الموظفين المؤقتين

/578.500.000/ ل.ل.

فقط خمسماية وثمانية وسبعون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

لزوم اجراء الانتخابات النيابية في الخارج

من الجزء الاول

الباب 27- احتياطي الموازنة

الفصل 2- احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190- تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/1.573.100.000/ ل.ل.

فقط مليار وخمسماية وثلاثة وسبعون مليون ومائة الف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 6- وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 2- البعثات في الخارج

الوظيفة 130- الشؤون الخارجية

البند 11- مواد استهلاكية

الفقرة 2- لوازم ادارية

النبذة 9- لوازم ادارية اخرى

/1.095.600.000/ ل.ل.

فقط مليار وخمسة وتسعون مليون وستماية الف ليرة لبنانية

البند 12- خدمات استهلاكية

الفقرة 1- ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 3- ايجارات عقارات اخرى وصيانتها

/477.500.000/ ل.ل.

فقط اربعماية وسبعة وسبعون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية

من الجزء الاول

الباب 27- احتياطي الموازنة

الفصل 2- احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190- تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/226.500.000/ ل.ل.

فقط مائتان وستة وعشرون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 6- وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 1- الادارة المركزية

الوظيفة 130- الشؤون الخارجية

البند 12- خدمات استهلاكية

الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 1- اعلانات

/226.500.000/ ل.ل.

فقط مائتان وستة وعشرون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية

المجموع العام: /2.378.100.000/ ل.ل.

فقط ملياران وثلاثماية وثمانية وسبعون مليون ومائة الف ليرة لبنانية.

لزوم اجراء الانتخابات النيابية في الخارج

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل