المادة 1
يُلغى المرسوم رقم 2674 تاريخ 3/4/2018 .
مرسوم Decree No. 4044 27/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 .
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018).
بناء على المرسوم رقم 2674 تاريخ 3/4/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - البعثات في الخارج لعام 2018 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية).
بناء على قراري مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018 وبتاريخ 28/3/2018 .
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية.
يرسم ما يأتي:
يُلغى المرسوم رقم 2674 تاريخ 3/4/2018 .
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - الإدارة المركزية والبعثات في الخارج لعام 2018 الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
000،500،578/ ل.ل.
فقط خمسماية وثمانية وسبعون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 2 - البعثات في الخارج
الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 3 - رواتب الموظفين المؤقتين
000،500،578/ ل.ل.
فقط خمسماية وثمانية وسبعون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
لزوم اجراء الانتخابات النيابية في الخارج
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
000،100،573،1/ ل.ل.
فقط مليار وخمسماية وثلاثة وسبعون مليون ومائة الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 2 - البعثات في الخارج
الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى
000،600،095،1/ ل.ل.
فقط مليار وخمسة وتسعون مليون وستماية الف ليرة لبنانية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 3 - ايجارات عقارات اخرى وصيانتها
000،500،477/ ل.ل.
فقط اربعماية وسبعة وسبعون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
000،500،226/ ل.ل.
فقط مائتان وستة وعشرون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 1 - اعلانات
000،500،226/ ل.ل.
فقط مائتان وستة وعشرون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
المجموع العام 2،378،100،000/ ل.ل.
لزوم اجراء الإنتخابات النيابية في الخارج.
فقط ملياران وثلاثماية وثمانية وسبعون مليون ومائة الف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل