المادة 1
تحدد مراكز واقلام الاقتراع المبينة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات النيابية في الخارج لعام 2018.
مرسوم Decree No. 2675 04/04/2018
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب)، لا سيما المادة 116 منه،
بناء على المرسوم رقم 2219 تاريخ 22/1/2018 (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/2018،
يرسم ما يأتي:
تحدد مراكز واقلام الاقتراع المبينة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات النيابية في الخارج لعام 2018.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لكل من وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين.
بعبدا في 4 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق