إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 82/22/ تاريخ 3/8/1983 وتعديلاته (احكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على القانون رقم 159 تاريخ 17/8/2011 (اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولافراد الهيئة التعليمية في الفئتين الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة اسبوعياً من كل منهم واعطاؤهم اقدمية سنة خدمة للتدرج)،
بناء على القانون رقم 223 تاريخ 2/4/2012 (اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الاساسي ولافراد الهيئة التعليمية في الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة اسبوعياً من كل منهم واعطاؤهم اقدمية سنة خدمة للتدرج)،
بناء على المرسوم 5343 تاريخ 5/11/2010 (تعديل بعض احكام المرسوم رقم 784 تاريخ 6/7/1983 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 965 تاريخ 17/10/2016،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 107/2016 - 2017 تاريخ 8/2/2017)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 5343 تاريخ 5/11/2010 (تعديل بعض احكام المرسوم رقم 784 تاريخ 6/7/1983 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة) بحيث اصبحت كالتالي:
يُطبق التناقص التدريجي في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة غير المهنية والتقنية وفقاً للجداول رقم 1 و2 و3 المرفقة بهذا المرسوم وذلك بعد خدمة فعلية في الملاك الدائم لا تقل عن:
16 سنة في التعليم الثانوي لاستاذ التعليم الثانوي واستاذ الرياضة.
20 سنة في الروضة والتعليم الاساسي (الابتدائي والمتوسط سابقاً) أو في احدهما للمعلم او للمدرس في التعليم الاساسي بحلقاته الثلاث (الابتدائي
والمتوسط سابقاً) وفي مرحلة الروضة، ولمعلم او مدرس التربية الرياضية في التعليم الأساسي (الابتدائي والمتوسط سابقاً). بدلاً من 18 سنة.
يُبلغ هذا المرسوم ويُعمل به فور صدوره.
بعبدا في 27 آذار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده