المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي جديد 220 ك.ف. بين معمل دير عمار ومحطة دير نبوح في محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 2663 27/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القاون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المخطط التوجيهي العام للنقل المرحلة الأولى،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لمشروع إنشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. دير عمار - دير نبوح،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 583 - 51 تاريخ 9/11/2017 القاضي بالموافقة على ملف الاستملاك العائد للمشروع وعلى مشروع المرسوم العائد له،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي جديد 220 ك.ف. بين معمل دير عمار ومحطة دير نبوح في محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.
تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 273 E03 والخريطتين رقم E01 ورقم 273 E02 المرفقة بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل