All legislation

مرسوم Decree No. 2663 27/03/2018

اعتبار الأشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. دير عمار - دير نبوح من المنافع العامة (محافظة لبنان الشمالي - قضائي المنية الضنية - وزغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
2663
Date
27/03/2018
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2018, p. 1526-1569
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5848 تاريخ 30/10/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2663 تاريخ 27/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القاون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المخطط التوجيهي العام للنقل المرحلة الأولى،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لمشروع إنشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. دير عمار - دير نبوح،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 583 - 51 تاريخ 9/11/2017 القاضي بالموافقة على ملف الاستملاك العائد للمشروع وعلى مشروع المرسوم العائد له،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الأشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي جديد 220 ك.ف. بين معمل دير عمار ومحطة دير نبوح في محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.

المادة 2

تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 273 E03 والخريطتين رقم E01 ورقم 273 E02 المرفقة بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل