المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم "غلادييتورز الرياضية"
مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال
لمزاولة العاب: "الجودو والكاراتيه".
قرار Decision No. 66 23/03/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «غلادييتورز الرياضية» المسجل تحت رقم 3352/د تاريخ 9/10/2017
وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 21892 تاريخ 12/3/2018
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 17/10/2017
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم "غلادييتورز الرياضية"
مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال
لمزاولة العاب: "الجودو والكاراتيه".
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
مصطفى محمد علوش - محمد نزيه عبدالله نشابة - بلال محمد العبدالله - سامر احمد رشيد الادهمي - غسان عبد الرحمن جمال - زينه عدنان دالاتي - الهام محمد زود - زهير عبدالله نشابة.
تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الادارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي الالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم إنضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش