All legislation

قرار Decision No. 66 23/03/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «غلادييتورز الرياضية»

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
23/03/2018
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2018, p. 1576
Status
In force
Amended by
قرار رقم 109 تاريخ 15/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 23/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «غلادييتورز الرياضية» المسجل تحت رقم 3352/د تاريخ 9/10/2017

وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 21892 تاريخ 12/3/2018

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 17/10/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم "غلادييتورز الرياضية"

مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال

لمزاولة العاب: "الجودو والكاراتيه".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

مصطفى محمد علوش - محمد نزيه عبدالله نشابة - بلال محمد العبدالله - سامر احمد رشيد الادهمي - غسان عبد الرحمن جمال - زينه عدنان دالاتي - الهام محمد زود - زهير عبدالله نشابة.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الادارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي الالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم إنضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش