المادة 2
يعطى رئيس مجلس الادارة - مدير عام المؤسسة العامة للاسكان الراتب الاقرب الى راتبه في الخانة المدرجة تحت عنوان «اساس الراتب النافذ بتاريخ 01/05/2008» في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم والعائد لوظيفته، على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة او نقصان، ويحول راتبة وفقاً للجدول رقم 1 المذكور، ويخصص له الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.