All legislation

مرسوم Decree No. 2739 20/04/2018

رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسة العامة للإسكان وتحويل سلسلة رواتب المستخدمين فيها وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
2739
Date
20/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2799-2809
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10032 تاريخ 08/09/2022 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 10032 تاريخ 08/09/2022 (Art. 20: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 2739 تاريخ 20/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 539 تاريخ 14/07/1996 لا سيما المادة التاسعة والعشرين منه (إنشاء المؤسسة العامة للاسكان التي حلت محل الصندوق المستقل للإسكان)،

بناء على المرسوم رقم 10451 تاريخ 19/06/1997 تصديق النظام الإداري للمؤسسة العامة للإسكان)،

بناء على المرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا سيما المادتين 13 و17 منه (تصديق النظام المالي للمؤسسة العامة للإسكان)،

بناء على القانون 6/80 تاريخ 17/05/1980 (تمويل وانشاء عشرين ألف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية وإنشاء الصندوق المستقل للإسكان)،

بناء على المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 النظام الإداري والمالي للصندوق المستقل للإسكان)،

بناء على المرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/1999 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الصندوق المستقل للاسكان وتحويل سلسلة رواتب المستخدمين واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء المعدل بالمرسوم رقم 4231 تاريخ 24/10/2000)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء غلاء معيشة)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية) لا سيما المادة الرابعة عشرة منه،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 234 تاريخ 09/03/2018،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 695/2017 - 2018 تاريخ 21/03/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة العامة للاسكان الى /675.000/ل.ل (ستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) اعتباراً من تاريخ 21/08/2017.

المادة 2

يعطى رئيس مجلس الادارة - مدير عام المؤسسة العامة للاسكان الراتب الاقرب الى راتبه في الخانة المدرجة تحت عنوان «اساس الراتب النافذ بتاريخ 01/05/2008» في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم والعائد لوظيفته، على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة او نقصان، ويحول راتبة وفقاً للجدول رقم 1 المذكور، ويخصص له الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

يعطى كل من مستخدمي المؤسسة العامة للاسكان الراتب الاقرب الى راتبه في الخانة المدرجة تحت عنوان «اساس الراتب النافذ بتاريخ 01/05/2008» في الجدول العائد لوظيفته، على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة او نقصان، وتحول سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسة العامة للاسكان وفقاً لما هو مبين في الجداول 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

تفتح القمة في جميع الجداول، ويستمر المستخدم الذي بلغ الدرجة الاعلى في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته، في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة هذه الدرجة الاعلى.

تعتبر الجداول المنوه عنها اعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 4

اعتباراً من تاريخ 21/08/2017 يوقف صرف غلاء المعيشة وتعتبر المبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة للمستفيدين من هذه السلسلة من تاريخ 01/02/2012 ولغاية 21/08/2017 غير خاضعة لموجب الاسترداد.

كما لا يستحق بأي حال من الاحوال اي فروقات على تعويضات او أجور مهما كان نوعها على مبالغ السلفة المقبوضة اعتباراً من 01/02/2012 ولغاية تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 5

لا يستفيد المهندس من جداول الرواتب المخصصة للمهندسين الا في حال كان يشغل وظيفة تتضمن من بين شروطها حيازة شهادة في الهندسة.

المادة 6

يعطى المتعاقدون في المؤسسة العامة للاسكان زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس التعويض الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1- تنزل من التعويض الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.

2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100%على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.

- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية، ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة ليرة لبنانية.3 - يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس التعويض الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 31/01/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس التعويض الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/01/2012.

4 - لا يجوز ان يتدنى التعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 21/08/2017، مع الاخذ بعين الاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.

المادة 7

يضاف الى الأجر الذي يتقاضاه الأجراء الدائمون والمؤقتون في المؤسسة العامة للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة أجر، زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية التالية:

1- تنزل من الأجر الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.

2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100% على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.

- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية، ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة ليرة لبنانية.3 - يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والاجر الشهري الذي يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/01/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/01/2012.

4 - من اجل احتساب قيمة الاجر اليومي يقسم الاجر الشهري الجديد على ثلاثين ويدور كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح المستفيد.

5 - يعتمد كأساس في احتساب اجور الاجراء في المؤسسة « راتب الدرجة الأولى في سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذة في القطاع العام في اي حين»، كما تحتسب الزيادة الدورية التي تستحق للاجير عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية في المؤسسة بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من اجره.

يعاد تبعاً لما تقدم تكوين الوضع المالي للاجراء المعنيين دون ان يترتب على ذلك اية مبالغ مالية عن المدة السابقة لتاريخ 21/08/2017، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتدنى اجورهم عن الاجور التي كانوا يتقاضونها.

المادة 8

دوام العمل الرسمي تطبيقاً لأحكام المادة 23 من القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017، يعدل دوام العمل الرسمي من /32/ ساعة الى /35/ ساعة اسبوعياً موزعة كما يأتي:

- ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس: من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة والنصف.

- يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة، على ان تعطى ساعتان للصلاة.

المادة 9

العمل الاضافي

تطبيقاً لأحكام المادة 25 من القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017، يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد اقصى.

يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقاً للاصول، ويتوجب على وحدات المؤسسة كافة والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 10

الدوام النصفي للمستخدمة المتزوجة:

- يمكن للمستخدمة المتزوجة الاستفادة من دوام نصفي وذلك لدواع خاصة لمدة اقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي ان تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات المحددة قانوناً، على ان يكون تدوير الساعة لصالح الادارة.

- يعطى الدوام النصفي بقرار من رئيس مجلس الادارة - المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك بناء على طلب معلل من صاحبة العلاقة.

- تحدد مدة الدوام النصفي بإثني عشر شهراً متتالية يمكن تجديدها للمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف المستخدمة بالعمل الاضافي طيلة مدة افادتها من الدوام النصفي.

- يقدم طلب الاستفادة من الدوام النصفي خطياً قبل شهر من تاريخ بدء الافادة منه ويقدم طلب تجديده خطياً عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه.

- يستحق للمستفيدة من الدوام النصفي، نصف الراتب، اما التعويضات العائلية وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التعويضات او التقديمات فتثابر على الافادة منها كاملة على ان تؤدي المؤسسة العامة للاسكان والمستخدمة المعنية - كل في ما خصها - المساهمة المتوجبة عليها قانونياً لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- يحظر على المستفيدة من هذا الدوام ان تتعاطى اي عمل مأجور او اية مهنة من اي نوع كانت وفق ما تفرضه الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من نظام المستخدمين، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في اي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلاً عن ترتب المسؤولية المسلكية وفقاً للانظمة النافذة.

- خلافاً لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف.

المادة 11

لا يعود راتب المستخدم الى السريان بعد توقفه لأي سبب كان الا بمعاودة هذا المستخدم لعمله وفقاً للاصول.

المادة 12

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017.

بعبدا في 20 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل