The whole text

قانون المياه Repealed ملغى

المادة 90

المادة 90

حماية مواقع جمع المياه

أولاً - نطاق الحماية:

بغية تأمين حماية نوعية المياه يقتضي قبل الترخيص بالاشغال والمنشآت المقامة لجر المياه السطحية واستخراج المياه الجوفية المعدة للاستهلاك البشري او عند الترخيص بذلك، تعيين نقطة مدار الاستخراجات ونطاق كل من الحماية المباشرة والحماية المجاورة واذا اقتضى الامر نطاق الحماية الابعد.

كما يحدد هذا النطاق ايضاً في حالات الجر والاستخراجات الخاضعة للتصاريح طالما كانت المياه مخصصة جزئياً او بكاملها للاستهلاك البشري.

ثانياً - نظام مناطق الحماية

تستملك الدولة لصالح المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه الاراضي الواقعة في نطاق الحماية المباشرة استملاكاً كاملاً وتتولى هذه المؤسسات تسويرها والسهر على تخصيصها حصرياً لجر المياه وصيانتها بانتظام لهذا الغرض.

تمنع ضمن نطاق الحماية المجاورة كل الانشاءات والنشاطات التي من شأنها ان تضر مباشرة او بصورة غير مباشرة بنوعية المياه او بالطبقة الجوفية او قد تؤدي الى جعل هذه المياه غير صالحة للاستهلاك البشري.

يطال هذا الحظر خاصة مكبات النفايات والفضلات وفرش الاسمدة، ومستودعات الهيدروكاربونات واية مواد تنطوي على محاذير سموم لا سيما المواد الكيميائية والمبيدات والاسمدة وحفر الآبار واستخراج المواد المعدنية.

وتكملة للنطاق المباشر والنطاق المجاور يجوز للسلطة المختصة تحديد نطاق حماية بعيدة يتم فيه تنظيم المستودعات والتجهيزات والنشاطات المذكورة في الفقرة السابقة لتفادي اخطار التلوث التي قد تمثلها بالنسبة للمياه المستخرجة.

ثالثاً - حماية الثروة الطبيعية والثقافية المائية

في الحدائق العمومية (parcs nationaux) والمحميات الطبيعية وكذلك في المناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية والمدرجة على القائمة التي تنص عليها معاهدة رامسار (Ramsar) تاريخ 2 شباط 1971، تخضع للتنظيم واذا اقتضى الامر تحظر فيها الافعال التي من شأنها التعرض لتوازن هذه النظم البيئية او التي قد تؤثر على تنوعها الحيوي (diversite biologique) ويقصد بذلك على الاخص، استخدامات المياه التي تؤدي الى تعديل منسوبها وفرش المواد الكيميائية لأي غرض كان وخاصة المبيدات الزراعية او تصريف الفضلات السائلة (rejets d'effluents) او المواد السامة او صرف المياه المبتذلة وتركيم القاذورات او النفايات المنزلية او الصناعية.

واذا استدعت الحاجة، يمكن ان يطال التنظيم او الحظر افعالاً تحققت او مرتقبة خارج نطاق المساحة المحمية او المنطقة الرطبة.

يجب ان ينظم مخطط معد لهذه الغاية المناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية والمدرجة على القائمة التي تنص عليها معاهدة رامسار.

رابعاً - الثروة الثقافية المائية

تمثل المواقع البيئية الطبيعية والمناظر من الوجهة الجمالية والثقافية شأناً خاصاً مرتبطاً بوجود الماء ويمكن ان تكون موضع حماية خاصة تستند لا سيما على تنظيم النشاطات والتجهيزات التي قد تلحق ضرراً بها او حظرها اذا اقتضى الامر ذلك.

تأتي تدابير الحماية المشار اليها اعلاه نتيجة قرارات يتخذها سوية وزراء الطاقة والمياه والبيئة والثقافة. وتطبق ايضاً على المساحات المائية والمساحات التي تقع تحت سطح الماء والتي هي ذات شأن اثري.

خامساً - حماية المياه المتفجرة ساحلياً:

تعرف مصادر مياه الينابيع المتفجرة العذبة على امتداد الشاطئ اللبناني بموجب قرار يتخذ من قبل وزير الطاقة والمياه وتخضع هذه الينابيع لنطاق حماية خاصة تحدد لها مناطق حماية مباشرة، يحظر ضمنها القيام بنشاطات معينة لا سيما الصيد والملاحة واي نشاطات او عمل تحت سطح الماء.

تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير البيئة، شروط تطبيق هذه المادة وكذلك دقائق تخصيص المياه المتفجرة لتغذية السكان او لاستخدامات اخرى.

المادة 90 من قانون المياه https://lebaneselegislation.com/law/275497/article/90/