المادة 1 اصدار
مادة وحيدة:
- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1808 تاريخ 3 تشرين الثاني 2017 المتعلق بقانون المياه.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 77 13/04/2018
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة:
- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1808 تاريخ 3 تشرين الثاني 2017 المتعلق بقانون المياه.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يفهم بالعبارات أينما وردت في هذا القانون ما يلي:
1. " الخزان المائي الجوفي» (Aquifère): طبقة او عدة طبقات صخرية او جيولوجية تسمح طبيعتها المسامية والنفوذية بمجرى للمياه الجوفية او بتجميع كميات كبيرة من المياه الجوفية.
2. "الحوض الهيدروغرافي» (Bassin Hydrographique) : كل منطقة تؤول اليها جميع المياه المتسربة عبر شبكة من الجداول والانهار واحياناً من البحيرات باتجاه البحر حيث تصب من خلال مصب واحد او فتحة على الخليج او دلتا؛
3. "الحوض التحتي» (Sous -- Bassin): كل منطقة تؤول اليها جميع المياه المتسربة عبر شبكة من الجداول والانهار واحياناً من البحيرات في نقطة معينة من مجرى مياه.
4. "العجز المائي» (Déficit Hydrique): الانخفاض الملحوظ في كميات المياه العذبة المتوفرة في كامل البلاد او في منطقة او نظام بيئي مائي والذي ليس في قدرته تأمين توازنه البيئي الخاص او التجاوب مع الحاجات المائية التي كان عادة يلبيها.
5. "المياه السطحية» (Eaux de Surface): المياه الداخلية، باستثناء المياه الجوفية والمياه الساحلية ما عدا ما يتعلق بحالتها الكيميائية، والتي من ضمنها ايضاً المياه الاقليمية؛
6. "المياه الجوفية» (Eaux Souterraines) : جميع المياه الموجودة تحت سطح الارض في منطقة التجمع المتصلة مباشرة بسطح الارض او بباطنها؛
7. " بحيرة» (Lac): كتلة من المياه الداخلية سطحها ساكن أي كان مصدر تغذيتها؛
8. " كتلة المياه الجوفية» (Masse d'Eau Souterraine ) كمية من المياه الجوفية المتمايزة (distinct): داخل خزان مائي جوفي.
9. "كتلة المياه السطحية» (Masse d'Eau Superficielle): جزء مهم من المياه السطحية كالبحيرة او الخزان او الجدول او النهر او القناة او الجزء من الجدول او النهر او القناة او القسم من المياه الساحلية.
10. " تلوث المياه» (Pollution de l'Eau): الادخال المباشر او غير المباشر نتيجة لعمل لشري، لمواد او لحرارة في الهواء او الماء او البر قد يلحق ضرراً بصحة الانسان او بنوعية النظم البيئية المائية او النظم البيئية البرية ذات العلاقة المباشرة بالنظم البيئية المائية ومنشأنه ايضاً ان يؤدي الى ضرر في الممتلكات المادية او تلف او عائق للتمتع بالبيئة السليمة والمستقرة واستخداماتها الشرعية الاخرى؛
11. "الجدول» (النهر (Rivière(: كتلة من المياه الداخلية تجري في جزئها الاكبر فوق سطح الارض وقد تسري تحتها في قسم من مجراها؛
Eau non conventionelle.12مصادر المياه غير التقليدية، وهي تشمل معالجة واعادة استعمال المياه المعالجة واستثمار ينابيع المياه البحرية وتحلية مياه البحر والمياه الرمادية.
Nouvelle masse d'eau.13 وهي تعني كمية المياه التقليدية وغير التقليدية، التي تدخل في الميزان المائي للدولة اللبنانية.
Hydrodiplomacie.14 اي الدبلوماسية المائية التي تطبق على الاحواض الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية واتفاقيات الامم المتحدة.
الادارة المستدامة للمياه: (G.I.R.E) وهي عملية تعزيز التنمية المنسقة وادارة موارد المياه والاراضي والموارد ذات الصلة، لتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية بطريقة منصفة دون المساس باستدامة النظم الايكولوجية الحيوية.
15. الجمعية، وتعني جمعية مستخدمي مياه الري، السطحية او الجوفية، المنشأة بموجب هذا القانون.
16. مياه الري، وهي المياه المخصصة، من مصادر المياه المتوفرة، لري الاراضي الزراعية، وتخضع لاحكام هذا القانون.
17. مشروع مياه الري، ويقصد به اي من المشاريع المنشأة، او التي هي قيد الانشاء، بتاريخه، او التي ستنشأ مستقبلاً، بغاية تأمين توزيع المياه المتوفرة من مصدر محدد الى من تتوفر لديهم شروط الاستفادة منها.
18. مستخدم مياه الري، وهو احد مالكي الاراضي الواقعة ضمن نطاق الجمعية، او ممثله القانوني، واي شخص له حق الاستفادة من استخدام مياه مشاريع الري، ومن يؤذن له لاحقاً بذلك.
19. نطاق الجمعية، ويعني المنطقة الجغرافية المحددة من الارض، التي يمكن ان تستفيد من مشروع ري معين.
20. الاراضي المروية، وتشمل الاراضي الصالحة للري، الواقعة ضمن الاطار الجغرافي لأي مشروع منشأ، قيد التنفيذ او سينشأ مستقبلاً.
21. الاراضي الزراعية، هي أي ارض تستفيد من مشروع الري المنشأ، او تمنح حق الاستفادة من احد المشاريع. وهي تخضع لأحكام هذا التصنيف وان لم تكن مصنفة سابقاً على هذا الاساس.
22. شبكة النقل، وتعني مجموعة البنى التحتية المائية، المنشأة سابقاً او يتم انشاؤها لاحقاً، لاستخدامها من اجل ايصال المياه من مصدرها الى شبكة توزيع او اكثر. وهي تتشكل من الشبكة الاساسية، التي تتألف من شبكة رئيسية لتأمين مياه الري، وتبقى ملكيتها وادارتها عامة، وكذلك من الشبكة الثانوية التي تتفرع من الشبكة الرئيسية لتتوزع على المناطق، حيث تبقى ملكيتها وادارتها عامة، فيما يمكن للادارة المعنية ان تتنازل عن كل او بعض صلاحيات الادارة في الاشراف والرقابة والصيانة لصالح جمعية او اتحاد جمعيات مستخدمي مياه الري.
23. شبكة التوزيع: وتعني مجموعة البنى المائية، التي تتغذى من نقطة تغذية معينة وحيدة، ويمكن استعمالها لتوزيع المياه على الحقول للري على مستوى الحيازات الزراعية، وهي تعرّف ايضاً بالشبكة الثلاثية. تعود ادارة وصيانة واستثمار هذه الشبكة الى جمعيات مستخدمي مياه الري عند وجودها.
24. نقطة توريد المياه، وهي المأخذ او النقطة التي تشكل المصدر الذي يتم تزويد نطاق الجمعية بمياه الري، انطلاقاً منها، والتي يمكن ان تضم بنية او مخرجاً من شبكة النقل، او نبع ماء، او سداً، او نهراً، او بئراً، او اي مصدر آخر للمياه.
25. الاتحاد، ويعني اتحاد عدد من جمعيات مستخدمي مياه الري المنشأة بموجب هذا القانون.
اهداف قانون المياه
إن هذا القانون يهدف الى تنظيم وتنمية وترشيد واستغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ورفع كفاءة انظمة نقل وتوزيع وحسن صيانة وتشغيل المنشآت المائية بهدف تأمين ادارة مستدامة للموارد المائية الطبيعية للدولة اللبنانية.
حقوق المنتفعين من المياه
يتمتع كل منتفع بأي مورد من موارد المياه بحق الانتفاع منه، بما لا يضر بهذه الموارد او بمصالح الآخرين ويتحمل ذات الواجبات المفروضة فيما يتعلق بالحفاظ على هذه الموارد وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ويمنع استغلال موارد المياه الجوفية دون ترخيص مسبق وتتدخل الدولة لتنظيم حقوق وواجبات الانتفاع بالمياه وفقاً لاحكام هذا القانون والمراسيم التطبيقية التي ستصدر انفاذاً لاحكامه.
الاهداف العامة من خلال الادارة المستدامة للمياه
تتولى وزارة الطاقة والمياه وضع سياسة مائية مستدامة بهدف الحفاظ على الثروة المائية للدولة اللبنانية، كما تتولى المؤسسات العامة للمياه كل ضمن نطاق صلاحياتها بتقديم خدمات المياه بكافة اوجه استعمالاتها للمستخدمين وحددت صلاحيات كل منهما وفقاً لاحكام القانون رقم 221/2000 .
ولهذه الغاية، يتوجب عليها:
أ - اولوية تزويد المواطنين بمياه الشفة؛
ب - تحقيق الصرف الصحي للمياه المبتذلة؛
ج - مكافحة الفيضانات والجفاف والتلوث الطارئ او المزمن وبصورة عامة ارتقاب الاضرار التي قد تطال الصحة والسلامة العامة وطرق وقايتها؛
د - تلبية الاحتياجات من المياه اللازمة للزراعة وتربية المواشي والصيد وصيد وتربية الاسماك في المياه الداخلية واستخراج المياه المعدنية والصناعة وتوليد الطاقة والنقل والسياحة وحماية المواقع والمناظر المائية والطبيعية والترفيه وكل النشاطات البشرية الممارسة قانوناً؛
ه - تدارك كل تردٍ اضافي والمحافظة على البيئة المائية وترميمها، وكذلك النظم البيئية البرية والمناطق الرطبة المرتبطة بها، وذلك فيما يتعلق بحاجاتها للمياه؛
و - تدارك التلوث والعمل على تخفيضه تدريجياً.
ز - الاستفادة حيث امكن من مصادر المياه غير التقليدية: تحلية المياه، المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي وغيرها.
الحق بالمياه
يقر هذا القانون الحق الاساسي لكل انسان في الحصول على المياه اللازمة لاحتياجاته، والتي تؤمن المتطلبات الاساسية لحياة كريمة، وهذا ما يبرر الزام المنتفعين بدفع بدلات الاشتراك عن استخدامهم للمياه،
يعتبر الصرف الصحي، اي تصريف المياه المبتذلة ومعالجتها، احد عناصر الحق بالمياه.
المياه ثروة وطنية
المياه في جميع اشكالها، هي ثروة وطنية يجب المحافظة على جودتها وعلى حقوق الدولة اللبنانية من مجاري المياه الدولية. وهي تشمل المياه السطحية والمياه الجوفية، بما في ذلك الموجات المتقلبة للمياه العذبة قبالة السواحل والمياه كعنصر من النظم البيئية البرية والمائية.
ادارة الاملاك العامة المائية
لوزارة الطاقة والمياه صلاحية ادارة الاملاك العامة المائية.
عناصر الملكية العمومية للمياه
إن المياه هي ملك عام وهي غير قابلة للاستحواذ او للتملك او للتصرف بها بأي شكل من الاشكال. مع مراعاة احكام القرارين رقم 144 S تاريخ 10 حزيران 1925 والقرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926، تشمل الملكية العمومية للمياه الحالات التالية: المياه في جميع حالاتها الطبيعية ومواقعها الجيومورفولوجية وملحقاتها والمنشآت العمومية المخصصة او الضرورية لإدارتها وتتضمن على هذا الأساس:
أ - مجاري المياه بما فيها قعرها، والضفاف حتى الحد الاعلى الذي تبلغه المياه قبل فيضانها وحتى الاراضي التابعة لضفاف مجاري المياه، تحدد ضفاف المجاري وحرمها وتراجعاتها بموجب مراسيم.
ب - البحيرات الطبيعية او الاصطناعية والبحيرات الشاطئية والمستنقعات وبصورة اجمالية المساحات المائية.
ج - المياه الجوفية ومن ضمنها ينابيع المياه العذبة المتفجرة في عرض البحر قبالة الشواطئ اللبنانية.
د - الينابيع والآبار والتنقيبات والمساقي والعيون وغيرها من مصادر المياه المخصصة للعامة وكذلك حرمها المحتمل للمناطق المحيطة بها والمعدة لحمايتها المباشرة.
ه - السدود البحرية او النهرية وسدود المياه والممرات والمنشآت الملحقة بها.
و - قنوات الري والصرف الصحي وتصريف المياه وقناة جر المياه وتفريعاتها والانابيب ومنشآت معالجة المياه ومحطات الضخ والخزانات ومحطات تنقية المياه المبتذلة عندما تكون هذه المنشآت مخصصة للاستعمال العام وكذلك التجهيزات والاراضي العائدة لها.
ز - الشلالات الصالحة لتوليد الطاقة الكهربائية.
المياه غير العمومية
إن من يقوم بتجميع مياه الامطار وتخزينها في منشأة خاصة وفي احواض السباحة والاحواض المخصصة للترفيه والمستنقعات والبرك والخزانات له كامل الحق في استعمالها وهي لا تشكل جزءاً من الاملاك العمومية للدولة اللبنانية.
المياه الجوفية
ان المياه الجوفية ومهما بلغت درجة عمقها تخضع لنظام خاص لناحية الحماية والمراقبة، بحيث لا يجوز لأي شخص استخراج المياه الجوفية بواسطة حفر آبار ارتوازية او بأية وسيلة اخرى من دون الاستحصال على اذن او ترخيص مسبق من وزارة الطاقة والمياه، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب احكام هذا القانون.
حدود الاملاك العمومية المائية
إن حدود الاملاك العامة المائية للدولة اللبنانية وملحقاتها هي تلك المعينة بموجب احكام الباب الثاني من القرار رقم 144/س تاريخ 10 حزيران 1925 المتعلق بتعريف الاملاك العمومية وتحديدها واشغالها المؤقت.
الحقوق المكتسبة على المياه
إن الحقوق المكتسبة على المياه قبل صدور القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 تمارس حسب الاعراف والعادات التي بررت اقرارها طالما لم تتعارض مع مقتضيات الادارة المستدامة للمياه، مع مراعاة الاحكام التالية:
يتوقف الاحتجاج بالحقوق المكتسبة عندما تصبح هذه الحقوق بدون جدوى وتزول الاسباب التي من اجلها اقرت بحيث تصبح ممارسة هذه الحقوق مستحيلة لاسباب مادية ومنها انتقاء الغاية المعدة لها في العقارات مثلاً.
لا يجوز التفرغ عن الحقوق المكتسبة عن المياه بمعزل عن العقار الذي تمارس عليه هذه الحقوق.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه، اصول ممارسة انقضاء الحقوق المكتسبة وكذلك الشروط المحتملة لتعليقها لمواجهة كل عجز مائي.
السجل المائي
ينشأ سجل مائي في وزارة الطاقة والمياه. يتألف السجل المائي من سجل الحقوق المكتسبة المنوه عنه في المادة السابقة اعلاه من هذا القانون ومن الجردة العامة للمياه التي تؤلف النظام البيئي المائي للدولة اللبنانية، وهو وثيقة ادارية غير ثبوتية تعدها وتيوّمها بشكل دوري وزارة الطاقة والمياه.
على امانة السجل العقاري والمديرية العامة للتنظيم المدني والبلديات وبصورة عامة كل الادارات العامة التابعة للدولة اللبنانية، والتي تملك قيوداً ومعطيات تتعلق بالمياه، تزويد السجل المائي بهذه المعطيات والمعلومات.
الهيئة الوطنية للمياه
ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة وطنية تسمى «الهيئة الوطنية للمياه» يرأسها رئيس مجلس الوزراء ومن وزير الطاقة والمياه نائباً للرئيس وتتألف من الوزراء السادة، البيئة، الصناعة، الزراعة، الصحة العامة والسياحة اضافة الى مدير عام الموارد المائية والكهربائية، مدير عام الاستثمار ورؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة للمياه ومدرائها العامين ومن اشخاص متخصصين في هذا المجال ومن ممثلين عن البلديات وعن الجمعيات الاهلية الناشطة في مجال المحافظة على الانشطة البيئية المائية،
دور الهيئة
يكون للهيئة دور استشاري والمساهمة بوضع تعريف شامل للاهداف والمبادئ التوجيهية العامة لسياسة وطنية عامة ومستدامة لادارة هذا القطاع، وتعرض عليها الامور التالية:
1- المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض؛
2- الخطط والبرامج الهادفة الى تنظيم استعمالات المياه ومنع اهدارها وترشيد استهلاكها؛
3- مشاريع وتنظيم توزيع المياه ذات الاهمية الوطنية الاقليمية؛
4- قدرة الدولة على تمويل الخطط والمشاريع ووضع برامج التمويل وتحديد مصادره؛
5- التوجهات والاجراءات التي ترتئيها الوزارات المختصة لتطبيق الادارة المتكاملة للمياه لا سيما في مجال حماية النظم البيئة المائية بما في ذلك السياحة والصناعة والطاقة وادارة الاحراج والنشاطات الزراعية وتربية المواشي وصيد الاسماك والتنظيم المدني.
6 - تحديد افضليات المشاريع وتوزيعها على المناطق؛
7- تنظيم تقارير دورية عن نشاط الهيئة وسير العمل بها.
بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه، يجوز للهيئة الوطنية للمياه ان تصوغ اقتراحات تتناول الابحاث والتعليم والتدريب والاعلام في حقل المياه، بهدف تحسين ادارة هذا المورد.
تحدد دقائق تأليف وتنظيم وعمل الهيئة الوطنية للمياه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
أحكام عامة
تتحقق الادارة المستدامة للمياه من خلال مخطط توجيهي عام للمياه يطبق على كامل الاراضي اللبنانية ويتضمن المياه الساحلية (les eaux Cotieres) وشبكات الاحواض Schemas de (bassin) ضمن نطاق الحوض الهيدروغرافي (Bassin Hydrographique)، وعند الاقتضاء، من خلال اتفاقيات طويلة الامد تؤمن ادارة مستدامة للمياه.
المخطط العام التوجيهي للمياه
تقسم الجمهورية اللبنانية الى احواض ومناطق مائية او ادارية ويتم تقييم الموارد المائية لكل منها والتخطيط لتنميتها واستخدامها كوحدات قائمة وغير قابلة للتجزئة وتنظم على اساس مبدأ تكامل ادارة الموارد المائية بما يتفق مع توجهات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على البيئة. تعد وزارة الطاقة والمياه المخطط التوجيهي العام ويتم الموافقة عليه بمرسوم يقر في مجلس الوزراء.
اعداد المخطط التوجيهي العام للمياه
تضع وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المخطط التوجيهي العام للمياه وتتم الموافقة عليه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه.
محتويات المخطط التوجيهي العام للمياه
يتضمن المخطط التوجيهي العام للمياه في لبنان:
1- تحليل مواصفات المياه والنظم البيئية المائية التي تحدد بشكل اساسي ما يلي:
أ - تحديد كميات المياه المستهلكة والمتوفرة حالياً وتلك المرتقب توفرها والتي على ضوئها يمكن تقرير الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمياه؛
ب - الاحتياجات الحالية للمياه في القطاعات الرئيسية: الاستهلاك البشري، الزراعة، تربية المواشي، الصناعات والنشاطات المماثلة، السياحة والنشاطات الترفيهية (الاستجمام)...
ج - تطور الاحتياجات المرتقبة على المدى المتوسط والمدى الطويل للمياه في مختلف قطاعات الدولة؛
د - حالة التجهيزات المائية ونظم الصرف الصحي وتحلية مياه البحر.
2- بياناً يتضمن:
أ - كميات المياه التقليدية وغير التقليدية، السطحية والجوفية والمتفجرة (الينابيع)؛
ب - احوال المياه السطحية والجوفية؛
ج - المناطق الخاضعة لاحكام خاصة؛
د - مناطق جر المياه المخططة للتغذية البشرية.
3 - اهداف الادارة المستدامة للمياه، لا سيما منها:
أ - الاهداف الكمية التي يتوجب التوصل لتحقيقها خلال فترة زمنية محددة في المخطط التوجيهي، لسد الاحتياجات الاساسية للمياه وضرورة توفيقها مع البيئة المحيطة بها ومع الاحتياجات الاساسية للسكان؛
ب - الاهداف النوعية التي تتيح التوصل خلال فترة زمنية يحددها المخطط التوجيهي، الى حالة بيئية مقبولة للمياه السطحية والجوفية والساحلية تصبح خلالها صالحة للاستهلاك البشري؛
ج - تأمين المنشآت والتجهيزات الضرورية لتلافي التردي في نوعية المياه وتوفير الحماية لها وتحسين حالة المياه والنظم البيئية المائية، وتقدير اكلاف هذه الخطة؛
د - تحديد اصول طريقة اعلام المواطنين بالاهداف والاجراءات المنوي اتخاذها للمحافظة على ادارة مستدامة للمياه.
4 - الخرائط التي تتيح تعيين العناصر المذكورة في المخطط التوجيهي بدقة، لا سيما:
أ - المناطق المحمية؛
ب - المناطق الملوثة والمناطق المعرضة لمخاطر التلوث؛
ج - مناطق جر المياه المخصصة للاستهلاك البشري؛
د - مناطق الري؛
ه - المناطق المعرضة لعجز مائي؛
و - المناطق التي يقتضي الزامياً اجراء الوصل الى شبكة الصرف الصحي الجماعي؛
ز - المناطق التي تؤمن لها المؤسسات العامة فعلياً مياه الشفه والصرف الصحي الجماعي؛
ح - المنشآت الرئيسية المنوي اقامتها لتلبية الحاجة الماسة للمياه واهداف الادارة المستدامة للمياه المحددة في المخطط التوجيهي، لا سيما منشآت استخراج المياه او معالجة مياه الشفة او تنقية المياه المبتذلة او صرف المياه المعالجة والمخزنة او تصريف مياه الامطار او تحلية المياه؛
كما يعين المخطط التوجيهي العام المناطق الخاضعة له وفقاً لما تم بيانه اعلاه.
مدى تطبيق المخطط التوجيهي العام للمياه ومفاعيله القانونية
عند تطبيق المخطط التوجيهي العام للمياه، يتوجب على الادارة المعنية، مراعاة جميع الخطط والبرامج ومخططات الاحواض والتراخيص والتصاريح الممنوحة كما مراعاة الترتيب العمراني، والنسب السكانية في المناطق ووضعية المؤسسات المصنفة، وبصورة عامة مراعاة جميع القرارات الادارية السابقة المتعلقة بالمياه.
تقييم المخطط التوجيهي العام للمياه
يخضع المخطط التوجيهي العام للمياه لتقييم واعادة نظر مرة كل خمس سنوات وكلما اقتضت الحاجة لذلك.
تتولى وزارة الطاقة والمياه وضع مبادئ التخطيط المائي العام للجمهورية اللبنانية وذلك على ضوء نتائج تقييم الاحواض او مناطق الخدمة المائية بحيث يشتمل على المؤشرات العامة لوضعية الاحواض المائية في مختلف المناطق اللبنانية واتجاهات الطلب على المياه لكافة الاستخدامات المائية وذلك في الامد القصير والمتوسط والبعيد، وذلك وفقاً لما يلي:
يتوجب على وزارة الطاقة والمياه، اعداد مخططات للاحواض المائية الرئيسية والفرعية في المناطق التي تعاني من تدن في مواردها المائية او من تلوث في النظم البيئية المائية فيها.
يحدد نطاق مخططات الاحواض بالتنسيق مع المؤسسة او المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه.
يعد وزير الطاقة والمياه ويضع موضع التنفيذ المخطط الحوضي الذي يجري اعداده.
تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه، دقائق تطبيق هذه المادة.
ثانياً - محتوى مخططات الاحواض
تتضمن مخططات الاحواض ما يلي:
1- تقريراً مفصلاً تعرض فيه خصائص الحوض التي تبرر اعداد المخطط له انطلاقاً من تقييم شامل لاوضاع المياه والنظم البيئية فيه.
2- وثيقة ادارية تحدد:
أ - الاهداف، النوعية والكمية والمهل المفترضة لتحقيقها،
ب - تقييم الموارد المائية في الحوض المائي كماً ونوعاً؛
ج - اجراءات مراقبة تفريغ النفايات وضرورة المحافظة على المياه والنظم البيئية المائية وعلى الثروة الحيوانية والسمكية والنباتية.
د - اولوية تخصيص التوزيع العادل للمياه ومعالجة واعادة استخدام المياه واجراءات الضبط والمراقبة التي تضمن الاستخدام العادل والمتكافئ للمياه؛
ه - كيفية توزيع المياه بين مختلف فئات المنتفعين.
و - تحديد مصادر المياه غير التقليدية (Non -- Conventionnelles).
ز - شروط ادارة المورد خلال الازمات، كالتلوث ونقص المياه والفيضانات والحرائق.
ح - تحديد الوسائل الواجب استعمالها للتوصل للاهداف المحددة،
ط - تحديد المؤشرات التي تتيح متابعة الاعمال المنجزة وتقييم الاجراءات والبرامج والالتزامات المأخوذ بها بالنسبة للاهداف.
3- الخرائط التي تسمح بتحديد المواقع المستهدفة في المخطط.
يجب أن تتناسق القرارات المتعلقة بمخططات الاحواض مع احكام المخطط التوجيهي العام للمياه.
مخططات الاحواض (Schéma de bassin)
أولاً - اعداد مخططات الاحواض (préparation du schéma de bassin)
نظام تصنيف الاحواض
تضع وزارة الطاقة والمياه نظاماً لتصنيف الاحواض والمناطق المائية في ضوء اوضاعها المائية وتكون الغاية منه وضع المتشابه منها وفق نمط واحد من الاجراءات.
خطط الاحواض
تكون لكل حوض او منطقة خطة مائية تنسجم مع السياسة المائية ومع مبدأ التخطيط المائي العام للجمهورية اللبنانية، وتعتبر هذه الخطط الموضوعة بعد المصادقة عليها جزء لا يتجزأ من المخطط التوجيهي العام.
اتفاقيات الادارة المستدامة للمياه:
من اجل تأمين ادارة مستدامة لكتلة سطحية او جوفية من المياه، تتولى وزارة الطاقة والمياه ابرام اتفاقيات مع القطاعين العام والخاص مع ضرورة التقيد بأحكام قانون المحاسبة العمومية وتأمين مبدأي المنافسة والشفافية، تتناول هذه الاتفاقيات تنفيذ مشاريع استثمارية لمياه البحيرات او الانهر او خزانات المياه الجوفية وسائر مصادر المياه.
تحدد الاتفاقيات المذكورة برنامج الاشغال والاعمال التي ستنجز لتحقيق هذه الاهداف والمدة اللازمة للتنفيذ ومساهمات الشركاء في تمويل هذه المشاريع وتراعي عند تنفيذها احكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض.
أحكام عامة
مع مراعاة احكام المادتين (1) و(2) من القرار رقم 320 تاريخ26 أيار 1926 وبناء على القانون رقم 221 تاريخ 29 أيار 2000 وتعديلاته، وبهدف تحقيق ادارة مستدامة للمياه وللنظم البيئية المائية، تساهم وزارة الطاقة والمياه مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ووزارة البيئة معايير الجودة والاحكام الضرورية للمحافظة على المياه والنظم البيئية اللازمة لها، وبصورة خاصة تحدد مختلف انواع استهلاكات المياه وتأثيراتها التراكمية على البيئة المائية.
صلاحية حماية الموارد المائية
تتولى وزارة الطاقة والمياه صلاحية حماية الموارد المائية من التلوث ومعايير الانبعاثات ومصادر التلوث وشروط تحقيق المراقبة على التجهيزات التابعة لهذه المنشآت ومنع الانشطة التي قد تؤدي الى تلوث او تدهور نوعية المياه ومكافحة حالات التلوث الطارئ وفقاً لم ورد في المادة السابقة اعلاه؛
المراقبة التقنية ونوعية المياه
تتولى وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المعنية، بإجراء المراقبة التقنية على التجهيزات والمنشآت والاشغال للتحقق من نوعية المياه المستخرجة ومراقبة النظم المائية وحمايتها من التلوث. كما تتولى تأمين مراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية والساحلية والمتفجرة، بما فيها الينابيع والآبار والتنقيبات المستغلة او المهملة؛
التقيد بأحكام قانون البيئة
يتوجب على كل صاحب منشأة صناعية التقيد بأحكام قانون حماية البيئة في لبنان لا سيما منها المواد 24 الى 48 من القانون رقم 444/2002،
مهلة تسوية اوضاع المنشآت القائمة
على اصحاب المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور هذا القانون وسائر من يزاولون اياً من الانشطة المنصوص عليها في المادة السابقة التقدم من المراجع المختصة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية اوضاع منشآتهم بما يتفق واحكام هذا القانون تحت طائلة سحب التراخيص الممنوحة لهم سابقاً.
المحافظة على جودة ونوعية المياه
تحدد المؤسسات العامة للمياه قواعد توزيع المياه بشكل عادل بين مختلف فئات المنتفعين، وذلك مع المحافظة على جودة ونوعية المياه؛ بحيث يتوجب عليها منع اي شكل من اشكال التصريف والترسب (jet et rejet) او التخزين (dépot)، المباشر او غير المباشر للمياه الآسنة او الملوثة ومنع القيام بأي عمل من أي نوع كان يؤدي الى تعديل نوعية المياه او النظم البيئية المائية وفرض الاجراءات الضرورية للمحافظة على نوعية المياه؛
مراقبة نوعية المياه
تتولى وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة للمياه كل ضمن اختصاصه مراقبة نوعية المياه على مستوى الموارد بما يكفل صلاحية استخدامها، وتتولى المؤسسات العامة للمياه المراقبة اثناء النقل والتوزيع والاستخدام.
شروط نقل المياه بالصهاريج والبراميل
يمنع بيع او توزيع المياه لاغراض الشرب بواسطة براميل او صهاريج متنقلة او شبكات توزيع او بأية وسيلة كانت الا اذا كانت هذه الوسائل تتلاءم مع المعايير المفروضة والضوابط المعمول بها لنقل المياه المخصصة لهذه الاغراض، مع مراعاة احكام القانون رقم 210 تاريخ 30/3/2012 .
مراقبة الاشغال والاعمال
تخضع لنظام المراقبة، التجهيزات والمنشآت والاشغال والاعمال التي ينجزها اي شخص طبيعي او معنوي، تابعاً لأي من القطاعين العام او الخاص، وتؤدي الى:
1- استخراج المياه السطحية او الجوفية او المتفجرة او الساحلية واعادتها او عدمه الى مصدرها؛
2- تعديل في مستوى او في اسلوب انسياب المياه؛
3- تفريغ او انسياب او طرح او ترسيب مباشرة او غير مباشر، مزمن او ظرفي، حتى لو لم يؤدي الى احداث تلوث في النظام البيئي المائي،
ويؤدي الى التأثير على المياه او على النظم البيئية المائية؛
4- تحديد العمق المسموح به لاستخراج المياه الجوفية.
مدونة المياه
إن التجهيزات والمنشآت والاشغال والاعمال المذكورة في المادة السابقة اعلاه، يجب ان ترد في مدونة منظمة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه. وتوضح هذه المدونة طبيعة الضوابط التي تخضع لها هذه الاعمال مع الاخذ بعين الاعتبار ما قد ينتج عنها من آثار على نوعية او منسوب المياه والنظم البيئية المائية.
تحدد في المدونة بدقة المستويات المعينة التي تنطبق على مناطق شح المياه المعرّف عنها في المخطط التوجيهي العام.
حقوق الانتفاع التقليدية
تراعى الحقوق التقليدية في استعمال مياه حصاد الامطار ومياه السيول المتدفقة طبيعياً وذلك فيما يتعلق باستخدامها للري وارتباطها بالارض الزراعية المنتفعة بها.
المصلحة العامة وحق الانتفاع
تحدد وزارة الطاقة والمياه الحالات التي يجوز فيها للدولة اللبنانية ان تضع يدها على حقوق الانتفاع بالمياه اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك او ضرورة الترشيد في استخدامات المياه مع التعويض العادل للمنتفعين وفقاً للقوانين النافذة.
تسوية اوضاع الآبار المحفورة
يتوجب على اصحاب حقوق الانتفاع من مياه الآبار الجوفية المحفورة بموجب علم وخبر او بموجب تراخيص لاحقة، وقبل صدور هذا القانون التقدم الى المرجع المختص لدى وزارة الطاقة والمياه لتسوية اوضاعهم في مهلة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق في الانتفاع بهذه المياه.
نظام التراخيص
تصدر التراخيص من وزارة الطاقة والمياه وفقاً للاحكام التالية:
أ - لا يجوز لأي فرد او جماعة او جهة طبيعية او معنوية اقامة اي منشأة مائية لحجز مياه السيلان والمياه الجارية في المجاري والاودية او تحويلها عن مجاريها الا بعد الحصول على ترخيص مسبق؛
ب - لا يجوز تعميق اي بئر للمياه من دون الاستحصال على ترخيص تحت طائلة سحب الترخيص المعطى سابقاً وردم البئر على نفقة صاحبه؛
ج - لا يجوز القيام بحفر بئر جديد او بئر بديل او اقامة اي منشأة مائية ما لم يستحصل المنتفع على ترخيص صالح لهذه الغاية؛
د - يتوجب على المنتفع الالتزام بالشروط المحددة في الترخيص الذي يحدد الشروط اللازمة للتنفيذ؛
ه - يمنع اعطاء اي ترخيص عن اية اشغال قد تتسبب بأخطار تتعلق بالصحة والسلامة العامتين او تعيق جريان المياه او تقلل الموارد المائية او تزيد بشكل ملحوظ في مخاطر الفيضانات او تلحق ضرراً بنوعية البيئة المائية او بالتنوع الحياتي في الوسط المائي؛
و - تخضع للترخيص المسبق جميع الأشغال التي تتناول المياه المعدة لاغراض غير منزلية وينطبق الامر كذلك على منشآت الري والمنشآت الكهرومائية والزراعات السمكية وتجهيزات الزراعة المائية والتنقيب عن المياه؛
ز - مع مراعاة تطبيق احكام القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926، يجوز سحب التراخيص او تعديلها بموجب قرار معلل يصدر عن وزير الطاقة والمياه، دون تعويض في الحالات التالية:
1- اذا اتخذ القرار لصالح المصلحة العامة؛
2- لتدارك الاوضاع الخطرة كشح المياه او الفيضانات؛
3- في حال نشوء خطر جسيم على المكونات الطبيعية للمياه والنظم البيئية المائية؛
4- عندما تترك المنشآت المائية وتنتفي حاجة مستثمريها اليها؛
5- اذا لم يبدأ المرخص له اعمال الحفر خلال المهل المحددة في نظام الترخيص؛
6- اذا قام باستخدام هذا الترخيص لغير الغرض الذي أعطي من اجله؛
7- اذا خالف الشروط الواردة في الترخيص؛
8- اذا تنازل عن هذا الترخيص للغير بمقابل او بدون مقابل وذلك دون موافقة الجهة مانحة الترخيص؛
9- يحق لوزارة الطاقة والمياه اجراء مراجعة دورية للتراخيص الممنوحة وسحب هذه التراخيص في حال مخالفة الشروط التي على اساسها اعطي الترخيص.
نظام التصاريح
تخضع للتصريح، التجهيزات والمنشآت والاشغال والاعمال دون ان يكون لها حجم المخاطر في المادة السابقة ولكنها قد تؤثر على المياه والنظم البيئية المائية.
تسلم وزارة الطاقة والمياه لمقدم الطلب ايصالاً بالتصريح يحدد التعليمات التي يتوجب عليه التقيد بها.
اصول التطبيق
يتم تحديد اصول تطبيق الاحكام الواردة في هذا الفصل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ويجب ان يشتمل هذا المرسوم على: الاجراءات المعمول بها، تحليل التأثير البيئي لا سيما الاصول المتعلقة بتعديل التراخيص والتصاريح بالاستخراجات وعلى الاخص الاحوال التي يمكن فيها فرض منسوب ادنى للمياه والاجراءات المفروضة لمراقبة التقيد بأحكام هذا الفصل.
العقوبات الادارية
من اقدم على مخالفة احكام نظام التراخيص والتصاريح المنصوص عليها بموجب احكام المواد التاسعة والثلاثون والأربعون والواحدة والأربعون من هذا القانون والمواد 745 الى 749 من قانون العقوبات، يتعرض فضلاً عن الملاحقة الجزائية المحددة في متن الباب الثامن من هذا القانون الى عقوبات ادارية محددة على الشكل التالي:
1- انذار المخالف او المستثمر او المالك بالتقيد خلال فترة تحددها وزارة الطاقة والمياه بالأحكام والتعليمات المتعلقة بموضوع المخالفة.
2- تحديد الاجراءات التي يتوجب على المخالف القيام بها لوضع حد للضرر الذي احدثه؛
3- في حال تواجد خطر بالتلوث او بتردي اوضاع النظام البيئي المائي او ضرر للصحة العامة او تهديد يطال التغذية بمياه الشفة، اتخاذ التدابير الفورية على نفقة ومسؤولية الاشخاص المشار اليهم اعلاه للحد ومنع التلوث الحاصل.
4- تعليق الترخيص او سحبه.
5- تنظيم محضر ضبط بحق المخالف واحالته من قبل وزير الطاقة والمياه الى النيابة العامة المختصة.
يتوجب على وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة للمياه عند معرفتها بحصول اي ضرر على النظم البيئية المائية المبادرة فوراً الى معالجة اسباب الضرر الحاصل، ويحق لها ان تسترد ما تكبدته من نفقات من الشخص او الاشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية احداث الضرر وذلك امام المراجع القضائية المختصة.
الحوادث
على كل شخص يعلم بواقعة تشكل خطراً على السلامة العامة ونوعية المياه وتوزيعها والمحافظة عليها وكذلك على الثروة المائية النباتية والسمكية، ان يبادر الى اعلام السلطات المعنية.
يتوجب على كل شخص تسبب بأي فعل يشكل ضرراً على نوعية المياه، ان يبادر فور معرفته بالامر، الى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لوضع حد للخطر او للاضرار اللاحقة بالبيئة المائية وان يبادر الى معالجتها.
يحق للادارة المختصة التي تدخلت لاتخاذ الاجراءات الآيلة لوضع حداً للضرر اللاحق بالنظم البيئية المائية استرداد ما تكبدته من مسبب الضرر.
الطابع الصناعي والتجاري للمرفق العام للمياه
يشمل المرفق العام للمياه، المؤسسات العامة الاستثمارية لمياه الشفة والري والصرف الصحي. تتم ادارته بشكل اساسي كأي مرفق عام له الطابع الصناعي والتجاري ومع مراعاة مبدأ استمرارية المرفق العام. يتم تمويله بصورة رئيسية من البدلات التي يدفعها المنتفعون من هذا القطاع.
البدلات
البدلات او التعريفات العائدة للخدمات العامة للمياه محددة من خلال تطبيق المبادئ القانونية العامة بهذا الصدد، التي توجب على المستهلك ان يسدد بدلات استهلاكه للمياه، وعلى الملوث تسديد بدلات اصلاح الاضرار التي تسبب بها.
تحدد هذه البدلات بعد الاخذ بالاعتبار التوازن المالي اللازم لكل خدمة والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمنتفعين، وتأخذ هذه البدلات منحاً تصاعدياً بالاستناد الى كمية الاستهلاك.
مبدأ التوازن المالي
إن مبادئ التوازن المالي وتمويل المرافق العامة للمياه يجب ان يتم من عائدات الاشتراكات التي يسددها المستخدمون او المنتفعون وهذه المبادئ يجب ان تتحقق تدريجاً.
المساعدات العامة
يمكن للدولة اللبنانية وكلما دعت الحاجة، ان تقدم مساعدات لمرفق عام المياه، إما عبر تأمين التمويل اللازم من خلال رفع قيمة بدلات اشتراكات الخدمات المقدمة منه او بهدف تأمين حماية المورد المائي، وإما اخيراً وبشكل مؤقت وخلافاً للمبدأ المحدد في المادة اعلاه وفي هذه الحالة الاخيرة يجوز للدولة المساهمة في تمويل نفقات تجديد وتحديث وتوسيع اشغال مشاريع المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه كما تأمين نفقات تشغيل هذه المشاريع.
كما يمكن للدولة تأمين منح مالية للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وذلك على ضوء اهداف وكمية ونوعية نتائج الانتاج المحققة لكل مؤسسة عامة.
أحكام مالية
1- تبين بشكل مفصل في موازنة وحسابات كل مؤسسة من المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه كيفية توزيع عمليات التشغيل والاستثمار والصيانة بالنسبة لكل من مياه الشرب والصرف الصحي والري الزراعي. على ان تستعمل البدلات العائدة لكل من هذه الاستعمالات لتمويل اعبائها.
إن الأموال والرسوم المحصلة من عمليات التشغيل اعلاه، لا يمكن استخدامها لتمويل استثمار وصيانة محطات مياه تجميع المتساقطات.
2- تمول بدلات تشغيل كل خدمة من عائداتها حصراً، ولا يجوز تحويل هذه العائدات الى خدمة اخرى. وهي تشمل نفقات التشغيل بما فيها اتعاب القائم بالادارة في حال تفويض الادارة، واعباء تجديد وتوسيع المنشآت ومؤونة الديون المعدومة وجميع المؤونات اللازمة للمحافظة على متطلبات المرفق العام.
يجب اعداد تصميم محاسبي خاص بكل خدمة ضمن المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.
اقرار البدلات
تقترح المؤسسات العامة للمياه تعرفات بدلات الخدمات العامة للمياه، بما فيها بدلات الوصل بالشبكات العامة ضمن نطاق محيط منطقة الاستثمار للمؤسسة على ان تقترن بتصديق سلطة الوصاية.
البدلات (التعرفات)
تتضمن البدلات المنشأة بموجب هذا القانون:
بدلات المحافظة على المورد المائي وحماية النظم المائية من التلوث،
البدلات الناتجة عن التلوث وبدلات خدمات مياه الشفة ومعالجة مياه الصرف الصحي والري.
البدلات المتعلقة بالمحافظة على موارد المياه وحماية النظم المائية
يخضع الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يستخدمون المياه لبدل يرتكز على قاعدة عدد الامتار المكعبة المسحوبة او المستهلكة او المخصصة للتوريد على ان يستخدم هذا البدل لتمويل اعمال المحافظة على مورد المياه وحماية النظم البيئية المائية. كما يستمر مؤقتاً تطبيق التعرفة المقطوعة في بعض المناطق غير المؤهلة للتعرفة الحجمية، الى حين استكمال الاجراءات الآيلة الى تطبيقها على ان يتم تحديدها بمرسوم.
يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الاشخاص المكلفين والنشاطات المعنية وقيمة البدلات، الاهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لهذه النشاطات والايرادات والارباح من أي نوع كانت.
ان ايرادات البدلات المعددة اعلاه تدفع في حساب خاص مفتوح في مصرف لبنان.
تحصّل المؤسسات العامة بدلات المحافظة على المورد وحماية النظم المائية أياً كان المنتفع.
بدلات تعويض عن التلوث
يخضع الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين تؤدي طبيعة نشاطاتهم الى تلويث او زيادة في نسبة تلوث المياه او ترد في الوسط المائي الى بدل تعويض يتم تحديده بمرسوم ويخصص لتمويل التدابير التي على الادارة اتخاذها وتأمين المحافظة على البيئة المائية.
يتوجب ان يكون بدل التعويض المنوه عنه اعلاه متناسباً مع خطورة التلوث وحجم الضرر اللاحق بالبيئة المائية ويمكن تخفيض هذا البدل في ضوء التدابير التي يتخذها المسبب بالضرر لمعالجته، كما ان هذا البدل يجب ان يشتمل على التمويل الذي يصرف من الخزينة العامة لهذه الغاية.
يدفع بدل التعويض هذا في حساب خاص مفتوح في مصرف لبنان.
ان تسديد بدلات تعويض التلوث لا يشكل عائقاً دون نشوء المسؤولية الجزائية على المكلف في الحالة التي تكون فيها افعاله مصدراً للضرر او تشكل جرماً جزائياً.
بدلات مياه الشفة
يتم تحديد بدل الاشتراك السنوي لمياه الشفة بموجب مرسوم بالاستناد لما تحدده المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه للمنطقة التابع لها المشترك،
وتستحق هذه البدلات والاشتراكات على كل شخص يشغل مسكن مستقل او قسم في بناء متصل بالشبكة العامة للمياه.
عندما يكون البناء مزوداً بعداد للمياه، فإن تحديد بدل الاشتراك بالشبكة العامة لمياه الشفة يحدد على اساس كمية المياه المستهكلة من قبل المشترك، دون توجب اي رسم اضافي على هذا البدل.
بدلات الصرف الصحي
تشمل بدلات الصرف الصحي المحددة بموجب احكام هذا القانون، بدلات الصرف الصحي الجماعي وبدلات الصرف الصحي غير الجماعي.
1. إن بدلات الصرف الصحي الجماعي يتوجب اداؤها على كل شخص يشغل او يملك مسكناً في عقار مستقل او قسم في بناء، متصل بالشبكة العامة للصرف الصحي ويحدد هذا البدل بموجب مرسوم بالاستناد الى حجم المياه المصرفة من قبل المستفيدين من الخدمة أكان مصدرها الشبكة العامة لمياه الشفة او اي مصدر آخر.
يحدد البدل عن الاستخدام غير المنزلي لشبكة الصرف الصحي العامة بموجب مرسوم، على اساس حجم المياه المصرفة وكمية تلوث الانبعاثات الناتجة عنها.
إن الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الملزمون بموجب الوصل بشبكة الصرف الصحي الجماعي وذلك عملاً بأحكام هذا القانون والذين لا يلتزمون بهذا الموجب، يخضعون حكماً لغرامة تساوي قيمة البدل المحدد للوصل بشبكة الصرف الصحي الجماعي.
2. اما بدلات الصرف الصحي غير الجماعي فهي تتوجب ايضاً على كل شخص يشغل منزلاً مستقلاً او قسماً من بناء غير موصول بشبكة الصرف الصحي وفقاً لما هي محددة في الفقرة «1» اعلاه وذلك على اساس كمية المياه المصرفة.
بدل الري
يستحق بدل الري على كل منتفع او مالك عقار متصل بشبكة الري العامة.
تحدد، بموجب مرسوم، قيمة البدلات المتوجبة بالنسبة الى المساحة المروية وكميات المياه المستهلكة ونوعية المزروعات المروية.
يهدف بدل الري الى تمويل استهلاك ونفقات وصيانة وتحديث منشآت الري الزراعي.
اصدار فواتير الاشتراكات
مهما كانت الطريقة المعتمدة لادارة المرفق العام، فإن المبالغ المتوجبة على المستفيدين من هذا المرفق، تحدد بموجب فواتير مصدرة وفقاً لمبادئ قانون المحاسبة العمومية، تبين الفاتورة بوضوح البدلات العائدة لكل مرفق.
اصول اصدار الفواتير وتسديدها
يمكن للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه اصدار عدة فواتير في السنة، لكل منتفع من مياه هذا المرفق له الخيار في تسديد قيمة الاشتراكات المستحقة في السنة على عدة اقساط.
الاعلام المتعلق بالتعرفات
يتم اعلام المنتفعين من المياه بالتعرفات الجديدة ومبررات تعديلها وتاريخ سريانها بموجب اعلان رسمي يعمم على وسائل الاعلام. ويجب ان تحدد الفاتورة المصدرة بعد تعديل التعرفة، التعرفات القديمة والجديدة.
استطلاع رأي المنتفعين
تجري المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ثلاث سنوات استطلاع رأي للمنتفعين يتم ارسال نتائج هذه الدراسة الى وزير الطاقة والمياه ووزير المالية، وتنشر نتيجتها عبر وسائل الاعلام.
المرافق العامة للمياه
1- يتضمن المرفق العام لمياه الشفة خدمة جمع وانتاج ومعالجة ونقل وتخزين وتوزيع المياه. يتم التوزيع على المشتركين بشكل رئيسي بواسطة تفريعات من الشبكة. لا يجوز تأمين المياه بخلاف ما ذكر إلا في حالات استثنائية ومؤقتة.
2- يتضمن المرفق العام للصرف الصحي الجماعي، جمع ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحي. والهدف من تنقية المياه المبتذلة القضاء على الملوثات لكي تتلاءم مع الاوساط المستقبلة. وتشمل عمليات التنقية معالجة وتنظيف جميع الملوثات والفضلات في الشبكة ومحطات التنقية وصولاً الى المصبات.
3- ان المياه المبتذلة مصدرها الاساسي منزلي، ويجوز بموجب اتفاقيات عادية او خاصة بهذا الصدد، وصل المياه المبتذلة الناتجة عن الانشطة التجارية او الصناعية بشبكة الصرف الصحي العامة بشرط ان تتلاءم هذه المياه مع معايير الفنية للشبكات ومحطات التنقية.
4- يجوز للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تزويد المياه لاغراض زراعية بواسطة شبكة الري او بواسطة مجموعة من المنشآت الهيدروليكية {Ouvrages hydrauliques}.
المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه
تقوم المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بإدارة المرفق العام للمياه عملاً بأحكام القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته والانظمة الصادرة تطبيقاً له.
اصول إسهام القطاع الخاص
أولاً: ادارة المرفق العام بالتفويض
يجوز ان يدار المرفق العام لمياه الشفة والصرف الصحي والري عبر طريق الادارة بالتفويض والادارة بالتفويض هي عقد يولي بموجبه شخص معنوي من الحق العام ادارة مرفق عام، الى مشغل عام او خاص، تكون اتعابه في معظمها مرتبطة بنتائج استثمار المرفق. كما يجوز ان يكلف المفوض اليه بناء منشآت وحيازة الممتلكات الضرورية للمرفق.
ثانياً: اشكال اسهام القطاع الخاص
يأخذ اسهام القطاع الخاص اشكالاً منها امتياز لمنفعة عامة او عقد اجارة او عقد ادارة او يكون موضوع عقد (تصميم، انشاء، استثمار وتحويل)، الخ (BOT) و(DBOT) .
النظام القانوني الذي يرعى اصول التفويض في المرفق العام للمياه
أولاً: مدة التفويض
تحدد بشكل واضح في عقود ادارة المرفق العام بالتفويض مدة هذه العقود وتاريخ سريانها وتاريخ انقضائها، على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال ثلاثون سنة من تاريخ التوقيع على العقد.
ثانياً: عقود الادارة بالتفويض
لا يجوز ان تتناول عقود الادارة بالتفويض ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه.
تحدد في العقد ودفتر الشروط نطاق الادارة بالتفويض للمرفق العام وشروطها والتعرفات المفروضة على المكلفين، التي يمكن اعادة النظر بها بما يؤمن المصلحة العامة ومصالح المكلفين كلما اقتضت الحاجة لذلك.
ثالثاً: اصول التفويض
مع مراعاة الاحكام القانونية المطبقة على امتيازات المرافق العامة، يتم التفويض المتعلق بالمرفق العام وفقاً لأصول تحدد في مرسوم يفسح في المجال لمنافسة عادلة بين اصحاب العروض.
نوعية المياه
يجب ان تكون المياه الموزعة صالحة للشرب. وذلك مهما كان شكل ادارة المرفق، وعلى الادارات المختصة ان تسهر بإشراف وزيري الطاقة والمياه والصحة العامة على تطبيق المعايير والمواصفات المعمول بها.
مبدأ حصرية المرفق
ضمن نطاق الاستثمار، يتمتع المرفق العام لمياه الشفة بحصرية التوزيع ويتمتع كذلك ضمن هذا النطاق بالحق الحصري لصيانة جميع المنشآت وقنوات المياه الضرورية للمرفق.
واجب الوصل
يلتزم كل مالك بناء بوصل بنائه وجميع الاقسام فيه بالشبكة العمومية لتوزيع مياه الشفة قبل اشغالها ويتم الوصل وفقاً للنظام الموضوع من قبل المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه.
عقود الاشتراك الخاصة
يجوز للمرفق العام لمياه الشفة ان يوزع المياه للمنتفعين لاغراض غير منزلية، ويتم تحديد اشتراكات خاصة في هذه الحالة.
أداء المرفق
تطبيقاً للنظام او لما ينص عليه عقد اداء منظم مع الادارة، يلتزم المرفق العام لمياه الشفة بتلبية المقتضيات المتعلقة باستمرارية وبنوعية المياه المزودة وكذلك بمراعاة المهل المتعلقة بطلبات الاشتراكات او فسخها.
قياس استهلاك مياه الشفة
يتم الوصل بالشبكة وفقاً للعقد الذي يكتتب به المشترك ويشمل ذلك عداداً مناسباً لقياس استهلاكه. اما الوصلات غير المزودة بعدادات فعليها ان تلبي هذا الشرط خلال مهلة تحددها المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه.
نظام المرفق العام لمياه الشفة
تحدد في نظام المرفق العام لمياه الشفة العلاقات مع المنتفعين من المياه وخاصة الاصول التي ترعى الوصلات والاشتراكات الخاصة واداء المرفق والاماكن المخصصة لوضع العدادات والعيارات.
مبدأ حصرية المرفق
ضمن نطاق الاستثمار المحدد في المخطط التوجيهي العام للمياه المنصوص عنه في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون، يتمتع المرفق العام للصرف الصحي الجماعي، حصرياً، بحق جمع المياه المبتذلة ويتمتع كذلك ضمن هذا النطاق بالحق الحصري لصيانة جميع المنشآت والقنوات الضرورية لهذه المرفق.
واجب الوصل بشبكة الصرف الصحي العامة
ضمن نطاق الصرف الصحي الجماعي، يتوجب على كل مالك لبناء أن يصل البناء بالشبكة خلال فترة لا تتجاوز السنتين من تاريخ تنفيذ هذه الشبكة.
اما الابنية او الاقسام غير المخصصة للسكن فيتوجب وصلها بشبكة الصرف الصحي خلال الفترة المذكورة، وذلك بالنسبة للفضلات ذات الطابع المنزلي.
كل شخص ملزم بالوصل بشبكة الصرف الصحي. اما اذا استفاد بالكامل او جزئياً من مصدر مائي خاص، فعليه ان يصرح عن ذلك لدى المؤسسة التي تدير المرفق العام. ويقاس الاستهلاك الذي يتم بواسطة هذا المصدر بالطريقة عينها التي يتم فيها قياس الاستهلاكات على الشبكة العمومية لمياه الشفة.
عقود الاشتراك الخاصة
يحق للمرفق العام للصرف الصحي ان يوافق على توصيل المياه المبتذلة غير المنزلية بموجب اتفاق وصل خاص كما ان باستطاعته رفض ذلك اذا كانت طبيعة او حجم تلك الفضلات تؤدي الى خلل في عمل منشآت الصرف الصحي ومعالجة المياه المبتذلة. تحدد في الاتفاق المذكور اصول تقدير التلوث والاحجام المصرفة.
يجوز بصورة استثنائية، الموافق على اتفاقات مؤقتة ولمدة محددة في حال عدم ترتب عنها اي ضرر لمنشآت الجر او معالجة المياه المبتذلة او للوسط الذي تصب فيه.
اداء المرفق
يلتزم المرفق العام للصرف الصحي الجماعي بضمان استمرارية وجودة جمع، معالجة وتنقية المياه المبتذلة.
نظام المرفق العام للصرف الصحي الجماعي
ان العلاقات مع المنتفعين من شبكة الصرف الصحي الجماعي تحكمها قواعد الخدمة التي تضعها المؤسسات العامة الاستثمارية المياه لادارة هذا المرفق، والمصادق عليها من قبل سلطة الوصاية.
مراقبة انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي
تحدد بموجب مرسوم الاصول التي تعتمدها الادارة لمراقبة وادارة انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي.
احكام عامة
مع مراعاة الاحكام القانونية السارية المفعول، تتولى المؤسسات العامة الاستثمارية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ادارة مياه الري ومن ضمنها صيانة انظمة جر المياه، وتخزينها ونقلها وتوزيعها والحفاظ على نوعيتها.
تتضمن طلبات الترخيص بسحب المياه او التصريحات المنصوص عنها في المادتان التاسعة والثلاثون والاربعون من هذا القانون وثيقة تحدد نطاق التغذية وطبيعة المزروعات المروية والكميات الفصلية المسحوبة.
إن كل تعديل في نطاق الري او زيادة في الكميات الفصلية يحتاج الى تصريح جديد او تعديل في الترخيص المعطى.
تنشئ المؤسسات المكلفة بالري سجلاً يبين اسماء المنتفعين والمساحات المروية والزراعات المعتمدة والكميات المسحوبة، يجري تحديثه بشكل مستمر.
الجمعية
تنشأ الجمعية وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون ذات شخصية معنوية مستقلة لا تبغي الربح، وهي ذات منفعة عامة، لا تخضع لأي نوع من الضرائب والرسوم،
دون الحاجة لصدور اي نص آخر يكرس هذا الاعفاء.
تعمل كل جمعية، حصراً، ضمن نطاقها. ولا يمكن ان يتداخل نطاق الجمعية مع نطاق جمعية اخرى.
لكل جمعية تسميتها الخاصة والفريدة، والتي يمكن ان تكون ذات اسم مقر عملها، او غير ذلك من الاسماء المميزة، التي يجب ان تبدأ بالعبارة التالية: "جمعية مستخدمي مياه الري".
نشاطات الجمعية
تتمثل نشاطات جمعية المياه بما يلي:
- تشغيل وصيانة شبكة التوزيع والمحافظة عليها ضمن نطاقها.
- اتخاذ التدابير لمكافحة تآكل التربة والملوحة، والترويج لحماية البيئة.
- تنظيم عملية الاستفادة واستخدام مياه الري واستيفاء البدلات المتوجبة والمستحقة من الاعضاء، مقابل الخدمات التي يتم تأمينها لهم.
- توفير معدات وآلات وادوات الري والتجهيزات، الضرورية لتشغيل شبكة توزيع المياه ذات الصلة والمحافظة عليها، وكذلك تأمين استبدالها وتشغيلها وصيانتها.
- تدريب اعضائها على استخدام تقنيات الري الحديثة، وجوانب من الزراعة المروية، واساليب التوفير في استهلاك المياه.
- المساهمة والمساعدة في انشاء وتحسين وتأهيل وتشغيل وصيانة البنى التحتية المكملة لمشاريع الري، وخاصة اقنية البذل الرئيسية والثانوية ضمن نطاق الجمعية.
- السعي لحل النزاعات الناشئة بين اعضاء الجمعية او مع اطراف ثالثين.
- العمل على مراعاة واحترام وضمان مصالح اعضاء الجمعية.
- الالتزام، وفقاً لخطة ادارة المياه الجوفية العامة، بحدود الاستعمالات السنوية المسموحة للآبار الواقعة ضمن نطاق الجمعية، وفرض الالتزام بتلك الحدود.
المبادئ الاساسية
على كل جمعية ان تلتزم وتحترم في عملها المبادئ التالية:
- العدالة والانصاف، بمعنى ان تتوخى احترام حقوق اعضائها، على قدم المساواة، وان تعمل الجمعية بطريقة منصفة وعادلة في ما يتعلق باتخاذ القرارات وتوزيع مياه الري على المستفيدين، وبصيغة تراعي التناسب والتوفيق بين الحاجات والامكانيات المتوفرة.
- ترشيد استخدام الموارد، ويعني ان تقوم الجمعية بإدارة شبكة التوزيع، داخل نطاقها، بطريقة عقلانية تمنع الافراط في استعمال المياه، وتآكل التربة، والملوحة والتلوث، فضلاً عن تعزيز حماية البيئة.
- عدم التمييز، ويعني المساواة في التعامل مع اعضاء الجمعية، بما يعني عدم التسبب بأي معاناة من التمييز، في اية حال، وعلى أي اساس كان.
- الشفافية والمشاركة، وتعني ان تعمل الجمعية بطريقة علنية، واضحة، وشفافة، وتشجيع الاعضاء على المشاركة الفعالة في هيئاتها الادارية.
- استرداد الكلفة وتوفير امكانية الاستدامة المالية والاستمرار، وتوجب ان يتم تحديد البدلات، بحيث توفر المصادر المالية المناسبة واللازمة لتمكينها من القيام بكافة موجباتها ومسؤولياتها، على ان تبذل كافة الجهود المعقولة لضمان تحصيل هذه البدلات. تعمل الجمعية على تحديد بدلاتها في ضوء المتوجبات والاعباء والمصاريف المترتبة عن نشاطها، ولا سيما البدلات المتوجبة للمصلحة او للمؤسسة العامة المعنية.
الاهداف الرئيسية لإنشاء جمعيات الري
إن الاهداف الواردة ادناه مذكورة على سبيل المثال لا الحصر:
- توفير امكانية استعمال مياه مشروع الري والانتفاع منها لجميع اعضائها.
- المساهمة في تنفيذ مشاريع الري وادارتها والعمل على استدامتها.
- التخفيف من استملاكات الدولة وتشجيع حق المرور الارتفاقي، بين العقارات المرورية.
- المشاركة في وضع مخططات المآخذ ومناهل مياه الشبكة الثلاثية.
- المساعدة في استصلاح الاراضي.
- المساهمة وابداء الرأي في شأن التنظيم العقاري، وابداء الرأي في عمليات الضم والفرز وغيره من الشؤون العقارية ضمن نطاق الجمعية.
- تحسين وتطوير تقنيات الري.
- ادارة شبكات التوزيع (الشبكة الثلاثية) وصيانتها وتشغيلها واستثمارها.
- حماية شبكة مياه الري وكل ما يعود لها من معدات وبنى.
- السعي لحل النزاعات التي تقوم ما بين اعضاء الجمعية او مع الغير.
- تمثيل الجمعية ومتابعة قضايا اعضائها لدى المراجع الرسمية المختصة.
- تملك العقارات والآليات والمعدات اللازمة لتطوير العمل.
- مراقبة نوعية مياه الري المستخدمة وتوفير الجودة والنوعية اللازمة.
- منح مساعدات وتعويضات وقبول هبات وتقديمات وتبرعات.
- التأكد من استخدام المياه لأعمال الري وفرض غرامات وعقوبات على المخالفين وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
- حث الاعضاء على اللجوء الى الجمعية عند اي خلاف بينهم بما يمنع عملية استيفاء الحق بالذات.
اتحاد جمعيات مستخدمي مياه الري
يمكن انشاء اتحاد لجمعيات مستخدمي مياه الري، بهدف ادارة شبكة النقل/الجر، او جزء منها، من اجل تنسيق توريد مياه الري الى جمعيتين للمياه او اكثر.
ينشأ اتحاد حكماً بموجب قرار من وزارة المياه والطاقة، او على اساس طوعي وبناء على قرار اغلبية جمعيات المياه التي تتزود بمياه الري من شبكة نقل التي من المتوقع ادارتها من قبل الاتحاد.
يمكن لجمعيتين منشأتين او اكثر ان تؤسس اتحاداً للجمعيات، وفقاً لذات الشروط المنصوص عليها لإنشاء جمعية مستخدمي مياه الري.
كل جمعية تستفيد من مياه شبكة النقل/الجر، التي يديرها الاتحاد، تعتبر عضواً في ذلك الاتحاد.
يمنع على الاتحاد توريد مياه الري لغير جمعيات المياه التي تُعتبر اعضاءً فيه. وعليه ان لا يتولى اي نشاطات ضمن منطقة تكون خاضعة لمسؤولية اي من الجمعيات اعضائه، الا بناء على طلب من ذلك العضو.
المؤسسات والتعاونيات والجمعيات السابقة لأحكام هذا القانون
ان اي مؤسسة قانونية او تعاونية قائمة تم انشاؤها للقيام، بشكل جماعي، بتشغيل وصيانة شبكة توزيع، بما في ذلك اي جمعية تم انشاؤها وفقاً لقانون الجمعيات لعام 1909، يجب ان يتم تسجيلها من جديد، وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنتين من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
التقرير السنوي للمؤسسات العامة للمياه
تعد المؤسسات العامة للمياه كل ضمن نطاقها الجغرافي، تقريراً سنوياً عن مرافق المياه التي تخضع لنطاقها الجغرافي، وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه بموجب احكام المادة /6/ من القانون رقم 221/2000 وتعديلاته.
يعرض التقرير الخصائص والاوضاع الادارية، الفنية والمالية واجراءات التشغيل واداء المرفق، والمتغيرات التي تطرأ على نوعية المياه الموزعة ومعدل الاستثمار والبدلات ووضعية تحصيل الفواتير والاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية وكذلك اشغال التمديدات وتجديد الشبكة المنجزة والبرامج الموضوعة لها.
يرفع هذا التقرير الى وزير الطاقة والمياه وذلك بعد اقراره من قبل مجالس ادارة كل من المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.
التقرير العام عن الاوضاع وعن الادارة المستدامة للمياه
ينظم وزير الطاقة والمياه كل سنة تقريراً عاماً يتناول اوضاع الادارة المستدامة للمياه.
يتضمن التقرير على وجه الخصوص:
1 - اجراءات تطبيق هذا القانون، سواء بالنسبة الى المراسيم والقرارات والتعاميم والخطط والبرامج او الاجراءات العادية؛
2 - تطور المعطيات الكمية والنوعية المتوفرة؛
3 - حصيلة برنامج الادارة والاستخدام الاقتصادي للمياه؛
4 - الاجراءات المتخذة من قبل الادارة.
ينشر التقرير السنوي حول الوضع العام والادارة المستدامة للمياه في الجريدة الرسمية وتبلغ نسخة عنه الى الهيئة الوطنية للمياه.
المبادئ
يتوجب على كل فرد المساهمة الفعالة في المحافظة وعلى النظم البيئية المائية والمياه وحمايتها. على كافة الاراضي اللبنانية، واعلام الادارة المختصة عن كل خلل او ضرر قد تتعرض لها.
تتولى السلطات العامة وعلى الاخص المؤسسات العامة للمياه والمحاف
ظين ووزارة البيئة، كل ضمن نطاق صلاحياته السهر على حماية المياه والنظم البيئية المائية وذلك وفقاً للاحكام القانونية النافذة.
المحافظة على الاوساط المائية
تعتبر المحافظة على الاوساط المائية عنصراً من عناصر ادارة المرفق العام للمياه.
الواجبات العامة للدولة
تتولى الدولة صيانة المرفق العام للمياه ويمكن تأمين الاعمال والعمليات المتعلقة به بموجب اتفاقيات او عقود على الدولة والمتعاقدين معها والمنتفعين من الحقوق على المرفق العام للمياه ان يؤمنوا صيانة الاوساط المائية وحماية الثروة السمكية الوطنية. كما يتوجب عليهم تأمين الانسياب الحر للمياه وصيانة المنشآت المرتبطة بها.
واجبات مالكي ضفاف الانهر
يتوجب على مالك العقار المجاور للضفة تأمين حسن الاعتناء بالضفاف والمحافظة على الحياة النباتية والحيوانية ضمن احترام توازن النظم البيئية المائية.
حماية مواقع جمع المياه
أولاً - نطاق الحماية:
بغية تأمين حماية نوعية المياه يقتضي قبل الترخيص بالاشغال والمنشآت المقامة لجر المياه السطحية واستخراج المياه الجوفية المعدة للاستهلاك البشري او عند الترخيص بذلك، تعيين نقطة مدار الاستخراجات ونطاق كل من الحماية المباشرة والحماية المجاورة واذا اقتضى الامر نطاق الحماية الابعد.
كما يحدد هذا النطاق ايضاً في حالات الجر والاستخراجات الخاضعة للتصاريح طالما كانت المياه مخصصة جزئياً او بكاملها للاستهلاك البشري.
ثانياً - نظام مناطق الحماية
تستملك الدولة لصالح المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه الاراضي الواقعة في نطاق الحماية المباشرة استملاكاً كاملاً وتتولى هذه المؤسسات تسويرها والسهر على تخصيصها حصرياً لجر المياه وصيانتها بانتظام لهذا الغرض.
تمنع ضمن نطاق الحماية المجاورة كل الانشاءات والنشاطات التي من شأنها ان تضر مباشرة او بصورة غير مباشرة بنوعية المياه او بالطبقة الجوفية او قد تؤدي الى جعل هذه المياه غير صالحة للاستهلاك البشري.
يطال هذا الحظر خاصة مكبات النفايات والفضلات وفرش الاسمدة، ومستودعات الهيدروكاربونات واية مواد تنطوي على محاذير سموم لا سيما المواد الكيميائية والمبيدات والاسمدة وحفر الآبار واستخراج المواد المعدنية.
وتكملة للنطاق المباشر والنطاق المجاور يجوز للسلطة المختصة تحديد نطاق حماية بعيدة يتم فيه تنظيم المستودعات والتجهيزات والنشاطات المذكورة في الفقرة السابقة لتفادي اخطار التلوث التي قد تمثلها بالنسبة للمياه المستخرجة.
ثالثاً - حماية الثروة الطبيعية والثقافية المائية
في الحدائق العمومية (parcs nationaux) والمحميات الطبيعية وكذلك في المناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية والمدرجة على القائمة التي تنص عليها معاهدة رامسار (Ramsar) تاريخ 2 شباط 1971، تخضع للتنظيم واذا اقتضى الامر تحظر فيها الافعال التي من شأنها التعرض لتوازن هذه النظم البيئية او التي قد تؤثر على تنوعها الحيوي (diversite biologique) ويقصد بذلك على الاخص، استخدامات المياه التي تؤدي الى تعديل منسوبها وفرش المواد الكيميائية لأي غرض كان وخاصة المبيدات الزراعية او تصريف الفضلات السائلة (rejets d'effluents) او المواد السامة او صرف المياه المبتذلة وتركيم القاذورات او النفايات المنزلية او الصناعية.
واذا استدعت الحاجة، يمكن ان يطال التنظيم او الحظر افعالاً تحققت او مرتقبة خارج نطاق المساحة المحمية او المنطقة الرطبة.
يجب ان ينظم مخطط معد لهذه الغاية المناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية والمدرجة على القائمة التي تنص عليها معاهدة رامسار.
رابعاً - الثروة الثقافية المائية
تمثل المواقع البيئية الطبيعية والمناظر من الوجهة الجمالية والثقافية شأناً خاصاً مرتبطاً بوجود الماء ويمكن ان تكون موضع حماية خاصة تستند لا سيما على تنظيم النشاطات والتجهيزات التي قد تلحق ضرراً بها او حظرها اذا اقتضى الامر ذلك.
تأتي تدابير الحماية المشار اليها اعلاه نتيجة قرارات يتخذها سوية وزراء الطاقة والمياه والبيئة والثقافة. وتطبق ايضاً على المساحات المائية والمساحات التي تقع تحت سطح الماء والتي هي ذات شأن اثري.
خامساً - حماية المياه المتفجرة ساحلياً:
تعرف مصادر مياه الينابيع المتفجرة العذبة على امتداد الشاطئ اللبناني بموجب قرار يتخذ من قبل وزير الطاقة والمياه وتخضع هذه الينابيع لنطاق حماية خاصة تحدد لها مناطق حماية مباشرة، يحظر ضمنها القيام بنشاطات معينة لا سيما الصيد والملاحة واي نشاطات او عمل تحت سطح الماء.
تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير البيئة، شروط تطبيق هذه المادة وكذلك دقائق تخصيص المياه المتفجرة لتغذية السكان او لاستخدامات اخرى.
أحكام عامة
في المناطق التي يمكن ان تتعرض لمخاطر الفيضانات والسيول والمحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه، يتخذ وزير الطاقة والمياه التدابير الاحترازية المناسبة للحد من الاضرار التي قد تنجم عنها وذلك مع مراعاة شروط واحكام الادارة المستدامة للمياه.
الاتفاقات ذات المنفعة العامة
في المناطق التي تسود فيها مخاطر الفيضانات والمحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه تحدد بمرسوم متخذ بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني ووزيري البيئة والزراعة.
1- القطاعات التي يمكن ان تحظر فيها كل الانشاءات او الاشغال او الترتيبات او الاعمال واذا اقتضى الامر اخضاع الاعمال التي قد تجوز ممارستها دون تعريض السكان للخطر، لقواعد معينة.
2- القطاعات التي يمكن ان تنظم واذا اقتضى الامر ان تحظر فيها الانشاءات او الاشغال او الاعدادات او النشاطات التي قد تزيد في مخاطر الفيضانات او في تداعياتها المضرة.
تكون الاشغال التي تقتضيها هذه الاحكام او القواعد على عاتق المالكين او المستثمرين او المنتفعين.
تشكل القيود المتعلقة لاستخدام الارض والناتجة عن احكام هذه المادة ارتفاقات ذات منفعة عامة.
المبادئ
في المناطق ذات العجز المائي المحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه، يتوجب على وزارة الطاقة والمياه ان تضع قيد التنفيذ الاجراءات الادارية بهذا الصدد التي تضمن تنظيم وترشيد استخدام المياه، مع الحفاظ على معدل كافٍ في المجاري المائية لضمان توازن النظام البيئي.
وتعتبر تلبية الاحتياجات المائية المنزلية وحاجات الري للسكان اولوية في المناطق ذات العجز المائي والمحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه. يتوجب على وزارة الطاقة والمياه ان تضع قيد التنفيذ القرارات المتعلقة بضوابط الاستعمال التي تضمن تنظيم وترشيد استخدام المياه مع المحافظة على منسوب مياه كافٍ لضمان توازن النظام البيئي، ويمكن استعمال المياه غير التقليدية لسد، العجز على ان تكون مطابقة للمعايير الصحية.
في تدابير الوقاية
التدابير الضرورية لتأمين ادارة مستدامة للمياه تتخذ بالتشاور مع السلطات العامة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والجمعيات النقابية للمالكينوالفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وجمعيات حماية البيئة والمستهلك.
عند التحقق من وجود عجز مائي يمكن اخضاع بعض فئات الاستخدامات للمياه الى تدابير معينة قد تشمل التعليق المؤقت للحقوق المكتسبة على المياه او تخفيض كميات المياه المقابلة.
تكون التدابير المتخذة متناسبة مع وضع الازمة وتحدد بموجبها:
1 - شروط تلبية الخدمات ذات الاولوية.
2 - الاستعمالات الخاضعة للحظر وتلك الخاضعة لقواعد وكذلك مهل ودقائق تطبيق هذا الحظر وتلك القواعد.
3 - اصول توزيع المياه على المنتفعين وبينهم.
4 - واذا اقتضى الامر شروط نقل المياه بين الاحواض.
وفي الحالات الاستثنائية يمكن فرض تدابير خاصة بموجب مرسوم.
القوانين ذات الصلة
تبقى سارية المفعول، احكام القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926 والقرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925، والمواد 745 الى 749 من قانون العقوبات العائدة للجرائم المتعلقة بنظام المياه، والقانون المنشور بموجب المرسوم رقم 8735 تاريخ 23 آب 1974 المتعلق بالنظافة العامة، والقانون رقم 64 تاريخ 12 آب 1988 المتعلق بالنفايات السامة والمضرة والخطرة والقانون رقم 623 تاريخ 23 نيسان 1997 المتعلق بتشديد العقوبات على التعديات على الشبكات الكهربائية والهاتفية والمائية والباب السادس من القانون رقم 444 تاريخ 29 تموز 2002 المتعلق بحماية البيئة.
المخالفات
كل من اقدم، عن قصد او عن غير قصد، على القاء او تسييل او رمي او سكب مادة او مواد تضر بالمياه السطحية او الجوفية او بمياه البحر ضمن المياه الاقليمية للدولة اللبنانية، وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة ما يؤدي فعلها او تفاعلها وان كان مؤقتاً الى:
1- تأثير مضر بالصحة العامة،
2- تعديلات جدية بنظام التغذية العادي بالماء،
3- اضرار بالثروة النباتية والحيوانية،
4- نفق الاسماك او الحاق الضرر بشروط تغذيتها او تكاثرها او قيمتها الغذائية،
5- تقييد لاستخدام مناطق السباحة.
يعاقب بالسجن من يوم الى عشرة ايام وبغرامة من مليون الى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
المخالفات في البحر
تطبق العقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة اعلاه من هذا القانون على كل من يقدم على رمي وتفريغ او ترك نفايات مهما كانت طبيعتها، في المياه السطحية او الجوفية او في مياه البحر ضمن حدود المياه الاقليمية للدولة اللبنانية، او على ضفاف الانهر او على شاطى البحر.
لا تنطبق احكام هذه المادة على المواد المرخص بها والتي تقوم السفن بتفريغها في مياه البحر.
تشديد العقوبات على المخالفات
- يعاقب بالسجن من يوم الى عشرة ايام وبغرامة من مليون الى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بسحب المياه مخالفاً بفعله هذا موجب الاستحصال على الترخيص المنصوص عنه بموجب احكام المادة 40 من هذا القانون.
تطبق العقوبات نفسها على كل من انشأ او عدّل او استثمر منشأة او قام بأعمال او نشاطات ضمنها دون الاستحصال على ترخيص بالاعمال.
- يعاقب بغرامة من مليون الى عشرة ملايين ليرة لبنانية كل من سحب مياه دون التقيد بأحكام المادة أربعون من هذا القانون.
- يعاقب بغرامة من مليون الى عشرة ملايين ليرة لبنانية كل من اقام منشأة او تجهيزات او قام بأشغال او مارس نشاطاً دون التقيد بالشروط المحددة في وثيقة الترخيص.
الجرائم الجنحية
يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً الى شهر وبغرامة من مليون الى خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استثمر منشأة او تجهيزات او قام بأشغال او مارس نشاطاً خلافاً لتدبير يتناول حظراً او تعليقاً او اتلافاً قضت به المحكمة تطبيقاً للمادة مائة وثلاثة من هذا القانون.
الغرامات
يعاقب بغرامة من خمس ماية الف الى مليوني ليرة لبنانية كل من خالف الاحكام الواردة في هذا القانون غير تلك المنصوص عنها في المواد ستة وتسعون الى التاسعة والتسعون.
مضاعفة الغرامات
في حال التكرار، تضاعف العقوبات المتعلقة بالجرائم المنصوص عنها في المواد ستة وتسعون الى المائة من هذا القانون.
في التحقق من المخالفات
تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والمراسيم الموضوعة لتطبيقه بموجب محاضر ضبط يحررها رجال الضابطة العدلية او موظفو وزارة الطاقة والمياه او المستخدمون المحلفون والمكلفون رسمياً بذلك من قبل المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه ضمن النطاق المحدد لكل مؤسسة، وفقاً للقوانين السارية المفعول.
ولهذه الغاية يستطيع هؤلاء القيام بما يلي:
1 - الدخول الى محيط والى ابنية التجهيزات والمنشآت والاستثمارات والمؤسسات المشكوك فيها؛
2 - الكشف على كل التجهيزات والمنشآت والآلات والمستودعات؛
3 - الحصول على كل الوثائق المتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة؛
4 - اخذ العينات واتخاذ التدابير الضرورية.
يمكن عقد مصالحة حول محاضر ضبط المخالفات المرتكبة، إن محاضر المخالفات المحررة يجب احالتها فوراً الى النيابة العامة المختصة بواسطة وزير الطاقة والمياه بناء على اقتراح المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.
تستطيع المحكمة المختصة ان تقضي ايضاً:
1 - بتعليق العمليات او النشاطات او الاشغال؛
2 - بتوقيف العمليات او بمنع استخدام التجهيزات او المنشآت؛
3 - بإزالة التجهيزات او المنشآت؛
4 - ان تفرض اعادة تأهيل الوسط المائي او النظام البيئي؛
5 - ان تقضي بنشر قرارها بكامله او مقتطفات منه في صحيفتين يوميتين.
إن الملاحقة الجزائية لا توقف الملاحقة الادارية
ان تطبيق الاحكام الجزائية لا يحول دون ممارسة السلطات الادارية المختصة صلاحية اتخاذ القرارات او تنفيذ التدابير المنصوص عنها في المادة السابعة والثلاثون من هذا القانون.
المصالحة على الغرامات
يجوز لوزير الطاقة والمياه وبناءً على اقتراح رؤساء مجالس الادارة - المدراء العامون للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، ان يعقدوا مصالحات تتناول الغرامات والتعويضات المحكوم بها تطبيقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب وذلك مع حفظ حقوق الاشخاص الثالثين.
إنما لا يجوز ان يتجاوز التخفيض نصف الغرامة او التعويض المحكوم به.
متابعة السياسة المائية
تتولى وزارة الطاقة والمياه والهيئة الوطنية للمياه متابعة السياسة المائية.
جمع المعلومات
تتولى وزارة الطاقة والمياه جمع وتوثيق جميع المعلومات والمعطيات المتوفرة لدى القطاع العام والمنظمات الخاصة العاملة في مجال حماية المياه والمتعلقة بالنظم البيئية المائية وادارة المرافق العامة المولجة بإدارة خدمات مياه الشفة وإمداداتها وشبكة الصرف الصحي والري.
تضع وزارة الطاقة والمياه تقريراً سنوياً عن الوضع والادارة المستدامة للمياه المذكورة في المادة خمسة وثمانون من هذا القانون.
اعلام المواطنين
ان الاعلام والتثقيف يتيحان للمواطنين وللعاملين المعنيين ممارسة حقوقهم واتمام واجباتهم لتأمين ادارة مستدامة للموارد وللنظم البيئية المائية.
تنشر السلطات المختصة بانتظام المعلومات المتعلقة بنوعية مياه الشفة المؤمنة للمستهلكين، في المناطق المعرضة للمخاطر المذكورة في الباب السابع من هذا القانون، تضع السلطات المختصة بتصرف المواطنين المعلومات المتعلقة بتدارك هذه المخاطر وادارتها.
التدريب على القانون والادارة المستدامة للمياه
تتولى وزارة الطاقة والمياه مهمة اعلام وتدريب الموظفين العامين وكذلك السلطات القضائية حول تطبيق هذا القانون والادارة المستدامة للمياه.
يتعين على سلطات ادارة المياه ضمان نشر المعلومات ذات الصلة.
وتشتمل برامج التدريب للادارة المستدامة للمياه على مستويات متناسبة مع مستويات التعليم بمراحله المختلفة.
تشارك وزارة البيئة، جمعيات حماية البيئة والقطاع الخاص في تثقيف المواطنين حول مفهوم الحق بالمياه والثقافة المائية.
المراسيم التطبيقية
إن وزارة الطاقة والمياه هي المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، واقتراح المراسيم التطبيقية اللازمة له.
النصوص الملغاة
تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 4537 تاريخ 15 كانون الأول سنة 1972 وجميع الاحكام السابقة المخالفة له لدخوله حيز التنفيذ ( للاستكمال كملحق).
النشر
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري