المادة 10
القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة
(1-10) تحدد، بقرار من وزير البيئة، القيم الحدية للملوثات ذات الاهمية في الانبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة، ويعاد تحديث وتقييم هذه القيم الحدية، كلما دعت الحاجة، بالطريقة نفسها.
(2-10) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات، مواصفات طرائق قياس الانبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة (المكان، الزمان، المدة، عدد العينات، الخ.»، وذلك استناداً الى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وان غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الامم المتحدة، وإن غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الالزام القانوني وفقاً لاحكام قانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.