المادة 12
الاستراتيجية الوطنية لادارة نوعية الهواء المحيط
(1-12) تقر استراتيجية وطنية لادارة نوعية الهواء المحيط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، بعد استشارة وزارات الصناعة، الطاقة والمياه، الاشغال العامة والنقل، الصحة العامة، والزراعة.. يصدر هذا المرسوم ضمن مهلة سنة من نفاذ هذا القانون ويعاد النظر فيه دورياً عند الحاجة.
(2-12) تهدف الاستراتيجية الوطنية لادارة نوعية الهواء المحيط الى تحقيق الآتي:
(1-2-12) التقيد بالتزامات لبنان الدولية، خاصة في ما يعود للمعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات الدولية التي تطال احكامها ادارة نوعية الهواء، مثل اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ.
(2-2-12) الحفاظ على نوعية الهواء المحيط في المناطق التي تتوافق مع القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط.
(3-2-12) تحسين نوعية الهواء المحيط في المناطق التي لا تتوافق مع القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط.
(4-2-12) اتخاذ الاجراءات الآيلة الى تخفيف تلوث الهواء المحيط تمهيداً لازالة الآثار السلبية المترتبة عنه على البيئة والصحة العامة.
(3-12) لاغراض تطبيق الفقرة (12 - 2) اعلاه من هذه المادة، تلحظ الاستراتيجية الوطنية لادارة نوعية الهواء المحيط ما يأتي:
(1-3-12) القيم الحدية الهدف التي يقتضي تحقيقها خلال مدة زمنية محددة.
(2-3-12) توصيات للوقاية من المصادر التي تساهم في تلوث الهواء المحيط ولضبطها وادارتها.
(3-3-12) الاجراءات الواجب تنفيذها ضمن مهل زمنية محددة لتخفيف الانبعاثات، كاستخدام الحوافز الاقتصادية، واستراتيجيات الادارة المتكاملة للقطاعات التنموية، والنشاطات الجماعية والتوعية والتربية البيئية.
(4-3-12) توصيات لوضع خطط محلية لادارة نوعية الهواء المحيط في المناطق التي يصعب فيها بلوغ القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط، وفقاً لما هو منصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون.
(4-12) عملاً بمبدأ تقييم الأثر البيئي المنصوص عنه في القانون 444/2002، على القطاع العام ان يعتمد، في التخطيط والادارة، توصيات الاستراتيجية الوطنية لادارة نوعية الهواء المحيط، وعلى القطاع الخاص ان يلتزم في مشاريعه توصيات هذه الاستراتيجية.