المادة 24
ضبط الروائح المزعجة او الضارة
(1-24) على الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي ينتج عن استثمارها روائح مزعجة او ضارة ان تتقيد بالشروط البيئية الخاصة التي تصدر بقرار عن وزير البيئة، ما لم تكن صادرة بقوانين خاصة مرعية الاجراء لارتباطها بالسلامة العامة. يتضمن هذا القرار على سبيل المثال تقنيات ضبط الروائح والمسافات الدنيا الفاصلة عن الاماكن الآهلة، مع مراعاة الحقوق المكتسبة السابقة.
(2-24) لا يجوز مباشرة او متابعة اي نشاط ينتج عنه بصورة مستمرة انبعاثات مكونات عضوية متطايرة
(Volatile Organic Compounds -- VOC) التي تسبب روائحاً مزعجة او ضارة، دون التقيد بالشروط المنصوص عنها في الفقرة
(24 - 1) اعلاه.