المادة 29
تطبيق مبدأ "الملوث - يدفع"
(1-29) عملاً بمبدأ «الملوث - يدفع» المنصوص عنه في القانون 444/2002، يفرض رسم تصاعدي على انبعاثات المصادر المتحركة حسب درجة تلويثها للهواء المحيط، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء البيئة والمالية والداخلية والبلديات.
(2-29) يودع الرسم المنصوص عنه في الفقرة (29 - 1) اعلاه من هذه المادة في الصندوق الوطني للبيئة لدى البدء بالعمل فيه، ولمصلحة الخزينة لحينه، ويخصص لتمويل مشاريع بيئية.
(3-29) تودع ايضاً في الصندوق الوطني للبيئة لدى البدء بالعمل فيه، ولمصلحة الخزينة لحينه، الرسوم التي تُفرض على الرخص البيئية بإطلاق الانبعاثات من المصادر الثابتة، والمصنوص عنها في المادة 16 من هذا القانون.