المادة 2
يجوز للأشخاص الحقيقيين والمعنويين المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملاً بنصوص قانونية أو تنظيمية باستثناء الشركات العقارية، ولمرة واحدة فقط، وضمن مهلة اثني عشر شهراً اعتباراً من تاريخ 8/11/2017، إجراء إعادة تقييم استثنائية لكافة عناصر الأصول الثابتة المادية والمالية أو لبعض من تلك العناصر، الوارد تعدادها ضمن الفئة الثانية من لائحة الحسابات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار التطبيقي رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982، وفي الملحق رقم 2 منه من مثل العقارات والتجهيزات والآليات وأسهم وحصص المشاركات وسندات الدين التي تصدرها الشركات المساهمة وخلافها من تلك العناصر شرط أن تكون مدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لأول كانون الثاني من سنة 2016، وتعتمد في تقييمها أسعار السوق الرائجة بتاريخ 31/12/2015.
لا يحول قيام الأشخاص المشار اليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، قبل نفاذ القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017، بإعادة تخمين أصولهم الثابتة وفقاً لأحكام المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، دون حقهم بالقيام بإعادة التقييم الاستثنائية.
لا تشمل إعادة التقييم الإستثنائية عناصر الأصول الثابتة غير المادية المشار اليها في الملحق رقم 2 للقرار رقم 111/1982 في ما خص الفئة الثانية من لائحة الحسابات، سواء تم شراؤها أو تكونت على مدى سنوات العمل السابقة، كما لا تشمل عناصر الأصول المتداولة أو المعدة للمتاجرة.