المادة 4
لا يتوجب رسم الطابع المالي النسبي على قيمة الضريبة على القيمة المضافة الواردة في الصكوك والكتابات المنشأة ابتداء من تاريخ 27/10/2017، شرط أن تكون مدرجة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك أو الكتاب.
قرار رقم 515 تاريخ 17/04/2018 In force
لا يتوجب رسم الطابع المالي النسبي على قيمة الضريبة على القيمة المضافة الواردة في الصكوك والكتابات المنشأة ابتداء من تاريخ 27/10/2017، شرط أن تكون مدرجة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك أو الكتاب.
المادة 4 من قرار رقم 515 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275535/article/4/