All legislation

قرار Decision No. 515 17/04/2018

تحديد اصول تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المتعلقة بتعديل معدل رسم الطابع النسبي على الصكوك والكتابات

Type
قرار · Decision
Number
515
Date
17/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 515 تاريخ 17/04/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)،

بناء على القانون رقم 539 الصادر في 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على رأي مجلس شورى الدولة (رقم 440/2017 - 2018 تاريخ 5/2/2018)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد اصول تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 64 تاريخ 10/10/2017 المتعلقة بتعديل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) وفقا لأحكام هذه القرار.

المادة 2

يطبق ابتداء من تاريخ 27/10/2017، معدل رسم الطابع المالي بنسبة 4 بالألف على: كافة المستندات المنشأة الخاضعة لهذا الرسم وفقا لأحكام المادتين الأولى والثانية من قانون رسم الطابع المالي.

على المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة لدائنيها وفقا لأحكام المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي.

المادة 3

على الدوائر العقارية استيفاء رسم طابع مالي نسبته أربعة بالألف على الفرق بين الثمن النهائي الذي تستوفى على اساسه الرسوم العقارية اعتبارا من تاريخ 27/10/2017 والثمن المصرح عنه في الصكوك المنظمة والمستوفى عليها رسم الطابع المالي النسبي قبل 27/10/2017.

المادة 4

لا يتوجب رسم الطابع المالي النسبي على قيمة الضريبة على القيمة المضافة الواردة في الصكوك والكتابات المنشأة ابتداء من تاريخ 27/10/2017، شرط أن تكون مدرجة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك أو الكتاب.

المادة 5

يبقى متوجبا رسم الطابع المالي النسبي على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عن المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة لدائنيها.

المادة 6

ينشر هذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.

17 نيسان 2018 وزير المالية علي حسن خليل 2327