المادة 1
تحدد اصول تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 64 تاريخ 10/10/2017 المتعلقة بتعديل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) وفقا لأحكام هذه القرار.
قرار Decision No. 515 17/04/2018
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)،
بناء على القانون رقم 539 الصادر في 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) لا سيما المادة 26 منه،
بناء على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم)، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على رأي مجلس شورى الدولة (رقم 440/2017 - 2018 تاريخ 5/2/2018)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تحدد اصول تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 64 تاريخ 10/10/2017 المتعلقة بتعديل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) وفقا لأحكام هذه القرار.
يطبق ابتداء من تاريخ 27/10/2017، معدل رسم الطابع المالي بنسبة 4 بالألف على: كافة المستندات المنشأة الخاضعة لهذا الرسم وفقا لأحكام المادتين الأولى والثانية من قانون رسم الطابع المالي.
على المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة لدائنيها وفقا لأحكام المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي.
على الدوائر العقارية استيفاء رسم طابع مالي نسبته أربعة بالألف على الفرق بين الثمن النهائي الذي تستوفى على اساسه الرسوم العقارية اعتبارا من تاريخ 27/10/2017 والثمن المصرح عنه في الصكوك المنظمة والمستوفى عليها رسم الطابع المالي النسبي قبل 27/10/2017.
لا يتوجب رسم الطابع المالي النسبي على قيمة الضريبة على القيمة المضافة الواردة في الصكوك والكتابات المنشأة ابتداء من تاريخ 27/10/2017، شرط أن تكون مدرجة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك أو الكتاب.
يبقى متوجبا رسم الطابع المالي النسبي على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عن المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة لدائنيها.
ينشر هذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
17 نيسان 2018 وزير المالية علي حسن خليل 2327