The whole text

قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 In force

المادة 21

المادة 21

يتوجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين كافة، المعنيين بهذه الضريبة، وفقا لما ورد في المادة الثامنة عشرة من هذا القرار أن يعتمدوا النماذج الخاصة التي تضعها وزارة المالية لهذه الضريبية، سواء للتصريح أو لتسديد الضريبة، وبصرف النظر عن النماذج التي يعتمدها الملزمون منهم بموجب تقديم التصريح السنوي. كما يتوجب عليهم أن يصرحوا ويسددوا الضريبة المتوجبة خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ. تعتمد من أجل التصريح وتسديد الضريبة الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).

في حال التأخر في تقديم التصريح أو في حال تقديم تصريح غير صحيح أو في حال التأخر في تسديد الضريبة المتوجبة، تفرض الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 21 من قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275537/article/21/