All legislation

قرار Decision No. 517 17/04/2018

تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 45 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017

Type
قرار · Decision
Number
517
Date
17/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2837-2840
Status
In force
Amended by
قرار رقم 990 تاريخ 28/11/2019 (Art. 19)
قرار رقم 747 تاريخ 27/09/2019 (Art. 18)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
24
Cite as
قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية) لا سيما المادة 13 منه،

بناء على قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المواد 10 و99 و109 و110 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 149/2017 2018 تاريخ 28/12/2017)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستفيد من أحكام البند أولا من المادة 45 من المرسوم الاستراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي، سواء كانت مؤسسات فردية أو شركات أشخاص أو شركات أموال، كما تستفيد من أحكام هذا البند شركات الأموال المكلفة على أساس الربح المقطوع عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم الإشتراعي نفسه.

المادة 2

تعني عبارة «ما لديها» الواردة في البند أولاً من المادة 45 المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، جميع ما لدى المؤسسة من أصول ثابتة مادية وغير مادية وأصول مالية بتاريخ محضر التخمين، يجب أن يشتمل المحضر على تخمين جميع عناصر الأصول الثابتة التي تدنت قيمتها أو طرأ أو لم يطرأ عليها تحسين.

المادة 3

في حال تخمين عناصر الأصول الثابتة بأعلى من قيمتها الدفترية الصافية بعد الإستهلاك، إذا كانت الأصول قابلة للإستهلاك، وبأعلى من قيمتها الدفترية، إذا كانت الاصول غير قابلة للاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.

وفي حال تخمين بعض من تلك العناصر بأقل من قيمتها الدفترية، لا يستعمل هذا التدني في تخفيض أرباح التحسين الناتجة عن تخمين عناصر الأصول الأخرى، كما لا يمكن إظهاره في القيمة الدفترية للأصل نفسه، ويمكن للمؤسسة أو للشركة إدخار مؤونة له غير جائز تنزيلها ضريبياً عملاً بأحكام المادة 7 من قانون ضريبة الدخل.

المادة 4

يتوجب على المؤسسة أو الشركة التي قامت بعملية إعادة تخمين، وفقا للأصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الأموال، أن تُبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة بموجب كتاب مرفقا به إيصال تسديد الضريبة في حال توجبها، وذلك قبل انقضاء مهلة التصريح عن نتائج أعمالها عن السنة التي أعد خلالها محضر التخمين.

المادة 5

لا يمكن للمؤسسات والشركات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار اعادة تخمين عناصر أصولها الثابتة قبل انقضاء خمس سنوات كاملة على مباشرتها العمل، أو خمس سنوات كاملة على تاريخ محضر تخمين سابق تم إبلاغ الإدارة الضريبية به وفقاً للأصول.

المادة 6

مراعاة لأحكام المادة 99 من قانون الإجراءات الضريبية، يتوجب على الوحدة المالية المختصة، في حال اعترضت على محضر التخمين امام لجنة الاعتراضات، أن تبلغها المؤسسة أو الشركة نسخة عن اعتراضها، ويمكن للمؤسسة أو الشركة أن تبدي ملاحظاتها أمام لجنة الاعتراضات في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ تبليغ نسخة الاعتراض.

تبدأ مهلة الستة أشهر الممنوحة للجنة للبت بالاعتراض، من تاريخ استلامها ملاحظات المؤسسة أو الشركة على اعتراض الوحدة المالية، أو من تاريخ انتهاء مهلة الشهرين المنصوص عليها أعلاه.

المادة 7

إذا خفضت لحنة الاعتراضات قيمة التخمين وكانت المؤسسة أو الشركة قد سددت الضريبة وفقا للقيمة المصرح بها، يمكن للمؤسسة أو الشركة تقديم طلب لاسترداد فرق الضريبة وفقا للأصول المتعلقة بطلبات الإسترداد.

المادة 8

إن الخسائر التي يمكن للمؤسسة أو للشركة إطفاؤها من ربح التحسين الناتج عن إعادة التخمين، هي الخسائر الإيرادية الظاهرة والمحددة في الميزانية والعائدة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي وذلك في حدود ما هو قابلا للتدوير وفقا لأحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل.

إذا كان ربح التحسين أكبر من الخسائر المطفأة المسموح تدويرها، يخضع الرصيد للضريبة بمعدل 10% ، ولا يمكن استعمال أرباح التحسين الناتجة عن إعادة التخمين في إطفاء خسائر سنوات لاحقة.

المادة 9

لا يعتد ضريبياً بالخسائر المحاسبة التي يمكن أن تظهر لدى الشركات والمؤسسات الخاضعة حتما للتكليف على أساس الربح المقطوع عملا بأحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل، ولا يُقبل بالتالي إطفاء خسائرها المحاسبية من ربح التحسين الناتج عن إعادة التخمين، وإذ أظهرت تلك الشركات والمؤسسات ربح التحسين في قيمة الأصل، يخضع عندها الربح لضريبة المادة 45 من القانون. أما أذا بقي هذا الربح مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الميزانية فلا يخضع لتلك الضريبة.

المادة 10

يستثنى من الضريبة على التوزيعات ربح التحسين الذي تحققه شركات الأموال بنتيجة إعادة تخمين أصولها الثابتة عندما تستعمله لزيادة رأسمالها، اذا سبق لها أن دفعت ضريبة المادة 45 عنه، أو كانت معفاة من ضريبة الباب الأول عملا بالمادتين 5 و5 مكرر من قانون ضريبة الدخل.

المادة 11

يمكن لشركات الإمتياز إياً كان شكلها القانوني، إجراء إعادة تخمين لما لديها من موجودات ثابتة على النحو المبين في هذا القرار، ويجب على شركة الإمتياز الذي ينص دفتر شروطها على تسليم إنشاءات الإمتياز ومعداته بحالة صالحة للدولة دون بدل عند انتهاء أوان الإمتياز، أن تظهر حصة الدولة في فروقات اعادة التخمين الإيجابية في حساب خاص خارج الرساميل الخاصة.

المادة 12

يحدد ربح التحسين بالفرق بين قيمة التفرغ عن الأصل، سواء كان التفرغ اختيارياً أو إجباريا، وقيمته الدفترية الصافية بعد الإستهلاك، إذا كان الأصل قابلاً للإستهلاك، وقيمته الدفترية، إذا كان الأصل غير قابل للإستهلاك، على أن تضاف الى القيمة الدفترية في الحالتين جميع التكاليف التي يكون قد تحملها المكلف في صيانة وتحسين هذا الأصل، ما لم تكن تلك النفقات من النفقات العامة.

المادة 13

يمكن لجميع المكلفين (سواء كانوا من مكلفي الربح الحقيقي أو الربح المقطوع أو الربح المقدر)، استعمال الربح الرأسمالي أو الإيرادي في إطفاء خسائر رأسمالية، شرط أن تكون الخسائر الرأسمالية عائدة للسنة ذاتها التي تحقق خلالها ذلك الربح.

المادة 14

يمكن أيضا للمكلفين على أساس الربح الحقيقي استعمال ربح التحسين الناتج عن التفرغ، من أجل أطفاء الخسائر الإيرادية التي يسمح القانون بتدويرها وفقا لأحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل.

المادة 15

يخضع ربح التحسين الذي يحققه المكلف، سواء كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي أو المقطوع أو المقدر، بنتيجة تفرغ كلي أو جزئي، اختياري أو إجباري عن اصل ثابت، لضريبة الدخل بمعدل 10% وذلك عن الأرباح الناتجة عن عمليات التفرغ الحاصلة قبل تاريخ 27/10/2017 وبمعدل 15% عن الأرباح الناتجة عن عمليات التفرغ الحاصلة اعتباراً من 27/10/2017.

المادة 16

يقصد بالربح الإيرادي وبالخسارة الإيرادية، الربح الناتج أو الخسارة الناتجة عن مزاولة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني، ويقصد بالربح الرأسمالي الربح الناتج عن التفرغ عن أصل ثابت أو عن إعادة تخمينه، ويقصد بالخسارة الرأسمالية الخسارة الناتجة عن التفرغ عن أصل ثابت أو عن إعادة تخمينه، ويقصد بالخسارة الرأسمالية الخسارة الناتجة عن التفرغ عن أصل ثابت.

المادة 17

تعني عبارة «ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية الواردة في البند ثانيا في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل الخسائر المقبولة التدوير وفقا لأحكام المادة 16 من القانون نفسه.

المادة 18

Amended 03/10/2019

(عدلت بموجب قرار 747 / 2019 )

تحدد فئات الخاضعين للضريبة المنصوص عليها في البند «ج» من المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 كما يلي:

- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين لا يمارسون عملاً خاضعاً لضريبة الدخل على الأرباح وبصرف النظر عن مكان إقامة أو جنسية الشخص المتفرغ، ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

- الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لضريبة الدخل على الأرباح ولا يشكل العقار المتفرغ عنه أصلاً من أصول ممارسة المهنة ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة.

- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من ضريبة الدخل على الأرباح أياً يكن شكلهم القانوني، ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

- المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/10/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/10/2019 · Replaced by قرار رقم 747 تاريخ 27/09/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    تحدد فئات الخاضعين للضريبة المنصوص عليها في البند «ج» من المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 كما يلي:

    - الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين لا يمارسون عملاً خاضعاً لضريبة الدخل على الأرباح وبصرف النظر عن مكان إقامة أو جنسية الشخص المتفرغ، ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

    - الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لضريبة الدخل على الأرباح ولا يشكل العقار المتفرغ عنه أصلاً من أصول ممارسة المهنة ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة.

    - الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من ضريبة الدخل على الأرباح أياً يكن شكلهم القانوني، ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

    - المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام.

المادة 19

Amended 05/12/2019

(عدلت بموجب قرار 990 / 2019 )

1 - تخضع للضريبة بمعدل 15% أرباح التفرغ عن العقارات أو أقسام العقارات أو الأسهم في العقارات الواقعة في لبنان والتي تعود للأشخاص المشار إليهم في المادة 18 من هذا القرار، وذلك نتيجة عمليات التفرغ الحاصلة اعتباراً من 27/10/2017.

2 - يحدد ربح التفرغ عن العقار أو قسم من العقار أو الأسهم في العقار، بالفرق بين قيمة التملك وقيمة التفرغ، ومن ثم، وفي سبيل تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ تملك العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ، ولا يمكن تنزيل أي مبلغ آخر.

وعليه يعفى من الضريبة ربح التفرغ إذا كان المتفرغ قد استمر في تملكه لمدة تزيد عن 12 سنه كاملة، حتى ولو حصل التفرغ بداية السنة الثالثة عشرة.

3 - من أجل احتساب ربح التفرغ المشار إليه في البند 2، وبالتالي الوعاء الخاضع للضريبة، يعتمد التالية:

أ - يحدد تاريخ التملك وفقاً لما يلي:

. بالنسبة للعقارات أو أقسام العقارات أو الأسهم في العقارات التي تنتقل بالإرث: يعتبر تاريخ وفاة المورّت هو تاريخ تملك الوريث ما لم يكن هناك نزاع قضائي بشأن تحديد الورثة، بحيث يعتبر في هذه الحالة تاريخ صدور الحكم الذي يحدد الورثة أنه تاريخ التملك.

. بالنسبة للعقارات أو أقسام العقارات أو الأسهم في العقارات التي تنتقل بالوصية: يعتبر تاريخ صدور الحكم بثبوت الوفاة ونفاذ الوصية هو تاريخ تملك الموصى له.

. بالنسبة للعقارات أو أقسام العقارات أو الأسهم في العقارات التي تنتقل عن طريق الهبة: يعتبر تاريخ توقيع عقد الهبة بين الواهب والموهوب له المنظم لدى كاتب العدل هو تاريخ تملك الموهوب له إذا لم يكن العقد مسجلاً في الصحيفة العينية، وتاريخ التسجيل في الصحيفة العينية إذا كان العقد مسجلاً فيها.

. بالنسبة للعقارات أو أقسام العقارات أو الأسهم في العقارات التي تنتقل عن طريق عقود البيع الممسوحة: يعتبر تاريخ تسجيله في الصحيفة العينية إذا كان مسجلاً وإلا تاريخ عقد البيع الممسوح إذا لم يكن مسجلاً في الصحيفة العينية، كتاريخ للتملك.

. في حال وجود نزاع قضائي حول الملكية: يعتد بتاريخ صدور الحكم القضائي المثبت للملكية.

ب - تحدد قيمة التملك وفقاً لما يلي:

إذا كان التملك ناتجاً عن طريق الإنتقال (إرث، وصية، هبة...)، تعتمد كقيمة تملك، القيمة التي تم تخمينها لغايات إنجاز ملف التركة لدى الوحدة المختصة برسم الإنتقال.

إذا كان التملك بالشراء، تحدد قيمة التملك وفقاً لما هو مسجل في الصحيفة العقارية أو وفق القيمة الواردة عن عقد الشراء إذا لم يكن العقد مسجلاً في الصحيفة العقارية.

إذا كان البناء منجزاً من قبل صاحبه بتاريخ لاحق لتملكه، يميز في هذا الإطار بين الحالة التي لا يكون فيها بحوزة المالك مستندات ثبوتية بكلفة الإنشاءات، بحيث يجري تحديد ربح التفرغ الخاضع للضريبة بنسبة 15% من قيمة التفرغ، وبين الحالة التي يحتفظ فيها المالك بالمستندات الثبوتية، إذ تضاف عندها كلفة الإنشاءات الى كلفة العقار من أجل تحديد قيمة التملك، ويحدد الوعاء الخاضع بعد أن تنزّل من ربح التفرغ (المتمثل بالفرق بين القيمة البيعية وقيمة التملك)، نسبة 8% من قيمته عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ آخر مستند مثبت متعلق بكلفة الإنشاءات وتاريخ عقد التفرغ.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/12/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/12/2019 · Replaced by قرار رقم 990 تاريخ 28/11/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    1 - تخضع للضريبة بمعدل 15% أرباح التفرغ عن العقارات أو أقسام العقارات أو الأسهم في العقارات الواقعة في لبنان والتي تعود للأشخاص المشار إليهم في المادة 18 من هذا القرار، وذلك نتيجة عمليات التفرغ الحاصلة اعتباراً من 27/10/2017.

    2 - يحدد ربح التفرغ عن العقار أو قسم من العقار أو الأسهم في العقار، بالفرق بين قيمة التملك وقيمة التفرغ، ومن ثم، وفي سبيل تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ تملك العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ، ولا يمكن تنزيل أي مبلغ آخر.

    وعليه يعفى من الضريبة ربح التفرغ إذا كان المتفرغ قد استمر في تملكه لمدة تزيد عن 12 سنه كاملة، حتى ولو حصل التفرغ بداية السنة الثالثة عشرة.

    3 - من أجل احتساب ربح التفرغ المشار إليه في البند 2، وبالتالي الوعاء الخاضع للضريبة، يعتمد التالية:

    أ - يحدد تاريخ التملك وفقاً لما يلي:

    . بالنسبة للعقارات أو أقسام العقارات أو الأسهم في العقارات التي تنتقل بالإرث: يعتبر تاريخ وفاة المورّت هو تاريخ تملك الوريث ما لم يكن هناك نزاع قضائي بشأن تحديد الورثة، بحيث يعتبر في هذه الحالة تاريخ صدور الحكم الذي يحدد الورثة أنه تاريخ التملك.

    . بالنسبة للعقارات أو أقسام العقارات أو الأسهم في العقارات التي تنتقل بالوصية: يعتبر تاريخ صدور الحكم بثبوت الوفاة ونفاذ الوصية هو تاريخ تملك الموصى له.

    . بالنسبة للعقارات أو أقسام العقارات أو الأسهم في العقارات التي تنتقل عن طريق الهبة: يعتبر تاريخ توقيع عقد الهبة بين الواهب والموهوب له المنظم لدى كاتب العدل هو تاريخ تملك الموهوب له إذا لم يكن العقد مسجلاً في الصحيفة العينية، وتاريخ التسجيل في الصحيفة العينية إذا كان العقد مسجلاً فيها.

    . بالنسبة للعقارات أو أقسام العقارات أو الأسهم في العقارات التي تنتقل عن طريق عقود البيع الممسوحة: يعتبر تاريخ تسجيله في الصحيفة العينية إذا كان مسجلاً وإلا تاريخ عقد البيع الممسوح إذا لم يكن مسجلاً في الصحيفة العينية، كتاريخ للتملك.

    . في حال وجود نزاع قضائي حول الملكية: يعتد بتاريخ صدور الحكم القضائي المثبت للملكية.

    ب - تحدد قيمة التملك وفقاً لما يلي:

    إذا كان التملك ناتجاً عن طريق الإنتقال (إرث، وصية، هبة...)، تعتمد كقيمة تملك، القيمة التي تم تخمينها لغايات إنجاز ملف التركة لدى الوحدة المختصة برسم الإنتقال.

    إذا كان التملك بالشراء، تحدد قيمة التملك وفقاً لما هو مسجل في الصحيفة العقارية أو وفق القيمة الواردة عن عقد الشراء إذا لم يكن العقد مسجلاً في الصحيفة العقارية.

    إذا كان البناء منجزاً من قبل صاحبه بتاريخ لاحق لتملكه، يميز في هذا الإطار بين الحالة التي لا يكون فيها بحوزة المالك مستندات ثبوتية بكلفة الإنشاءات، بحيث يجري تحديد ربح التفرغ الخاضع للضريبة بنسبة 15% من قيمة التفرغ، وبين الحالة التي يحتفظ فيها المالك بالمستندات الثبوتية، إذ تضاف عندها كلفة الإنشاءات الى كلفة العقار من أجل تحديد قيمة التملك، ويحدد الوعاء الخاضع بعد أن تنزّل من ربح التفرغ (المتمثل بالفرق بين القيمة البيعية وقيمة التملك)، نسبة 8% من قيمته عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ آخر مستند مثبت متعلق بكلفة الإنشاءات وتاريخ عقد التفرغ.

المادة 20

يستثنى الشخص الطبيعي من الضريبة على ارباح التفرغ عن مسكنين فقط طيلة فترة حياته وشرط أن يكون المسكنان بإشغاله بموافقة الوحدات المالية المختصة، إلا أنه يتوجب تقديم التصريح عن عملية التفرغ.

المادة 21

يتوجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين كافة، المعنيين بهذه الضريبة، وفقا لما ورد في المادة الثامنة عشرة من هذا القرار أن يعتمدوا النماذج الخاصة التي تضعها وزارة المالية لهذه الضريبية، سواء للتصريح أو لتسديد الضريبة، وبصرف النظر عن النماذج التي يعتمدها الملزمون منهم بموجب تقديم التصريح السنوي. كما يتوجب عليهم أن يصرحوا ويسددوا الضريبة المتوجبة خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ. تعتمد من أجل التصريح وتسديد الضريبة الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).

في حال التأخر في تقديم التصريح أو في حال تقديم تصريح غير صحيح أو في حال التأخر في تسديد الضريبة المتوجبة، تفرض الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 22

تستثنى من هذه الضريبة الإدارات العامة.

المادة 23

يمكن للإدارة الضريبية إعادة توصيف عمليات التخمين وعمليات التفرغ المشار اليها في هذا القرار، وفقا لأحكام المادة 1 من قانون الإجراءات الضريبية، غير أنه في حالة البيع بالمزاد العلني، تقبل كقيمة نهائية للتفرغ، القيمة المحددة بنتيجة المزاد.

المادة 24

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

17 نيسان 2018 وزير المالية علي حسن خليل