The whole text

قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 In force

المادة 6

المادة 6

مراعاة لأحكام المادة 99 من قانون الإجراءات الضريبية، يتوجب على الوحدة المالية المختصة، في حال اعترضت على محضر التخمين امام لجنة الاعتراضات، أن تبلغها المؤسسة أو الشركة نسخة عن اعتراضها، ويمكن للمؤسسة أو الشركة أن تبدي ملاحظاتها أمام لجنة الاعتراضات في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ تبليغ نسخة الاعتراض.

تبدأ مهلة الستة أشهر الممنوحة للجنة للبت بالاعتراض، من تاريخ استلامها ملاحظات المؤسسة أو الشركة على اعتراض الوحدة المالية، أو من تاريخ انتهاء مهلة الشهرين المنصوص عليها أعلاه.

المادة 6 من قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275537/article/6/