The whole text

قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 In force

المادة 8

المادة 8

إن الخسائر التي يمكن للمؤسسة أو للشركة إطفاؤها من ربح التحسين الناتج عن إعادة التخمين، هي الخسائر الإيرادية الظاهرة والمحددة في الميزانية والعائدة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي وذلك في حدود ما هو قابلا للتدوير وفقا لأحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل.

إذا كان ربح التحسين أكبر من الخسائر المطفأة المسموح تدويرها، يخضع الرصيد للضريبة بمعدل 10% ، ولا يمكن استعمال أرباح التحسين الناتجة عن إعادة التخمين في إطفاء خسائر سنوات لاحقة.

المادة 8 من قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275537/article/8/