All legislation

قرار Decision No. 55 18/04/2018

تعديل القرار رقم 22/1 تاريخ 18/3/2017 (تفويض صلاحيات)،

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
18/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2855-2856
Status
In force
Amends
قرار رقم 22 تاريخ 18/03/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 18/04/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 5058 تاريخ 21/9/2010 (ترفيع موظف من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وتعيينه مديرا عاما للصناعة)،

بناء على القرار رقم 22/1 تاريخ 18/3/2017 الصادر عن وزير الصناعة (تفويض صلاحيات)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُستبدل كلمة القرارات الواردة في السطر الثاني من المادة الاولى من القرار رقم 22/1 تاريخ 18/3/2017 الصادر عن وزير الصناعة بعبارة «النصوص والمراسلات كافة»، والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن