المادة 1
تُستبدل كلمة القرارات الواردة في السطر الثاني من المادة الاولى من القرار رقم 22/1 تاريخ 18/3/2017 الصادر عن وزير الصناعة بعبارة «النصوص والمراسلات كافة»، والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 55 18/04/2018
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على المرسوم رقم 5058 تاريخ 21/9/2010 (ترفيع موظف من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وتعيينه مديرا عاما للصناعة)،
بناء على القرار رقم 22/1 تاريخ 18/3/2017 الصادر عن وزير الصناعة (تفويض صلاحيات)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
تُستبدل كلمة القرارات الواردة في السطر الثاني من المادة الاولى من القرار رقم 22/1 تاريخ 18/3/2017 الصادر عن وزير الصناعة بعبارة «النصوص والمراسلات كافة»، والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن