All legislation

قرار Decision No. 22 18/03/2017

تفويض صلاحية التوقيع على القرارات المتعلقة بالصناعات الواردة ضمن البنود ذات الارقام 1591 و1592 و1593 و1596 من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
18/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1639
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 9 تاريخ 11/02/2019 from 21/02/2019
Amended by
قرار رقم 9 تاريخ 11/02/2019 (the text)
قرار رقم 55 تاريخ 18/04/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 18/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 5058 تاريخ 21/9/2010 (ترفيع موظف من الفئة الثانية الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عام للصناعة)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 26/04/2018

تفويض مدير عام وزارة الصناعة السيد داني جدعون صلاحية التوقيع على القرارات المتعلقة بالصناعات الواردة ضمن البنود ذات الارقام 1591 و1592 و1593 و1596 من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/04/2018 · the Lebanese University's text

    تفويض مدير عام وزارة الصناعة السيد داني جدعون صلاحية التوقيع على القرارات المتعلقة بالصناعات الواردة ضمن البنود ذات الارقام 1591 و1592 و1593 و1596 من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية).

  2. Version 2.0 · from 26/04/2018 · Changed in part by قرار رقم 55 تاريخ 18/04/2018, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2017 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن