المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/214.000.000/ ل.ل.
فقط مائتان واربعة عشر مليون ليرة لبنانية
الى: الجزء الاول:
الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 1 - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 1011 - المرض
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة
/214.000.000/ ل.ل.
مساعدة مالية للمريضة نانسي ناجي الشل لإجراء عملية زرع كلية وكبد في الخارج.
فقط مائتان واربعة عشر مليون ليرة لبنانية.