All legislation

مرسوم Decree No. 3018 18/05/2018

إلغاء المرسوم رقم 2727 تاريخ 17/4/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2018)

Type
مرسوم · Decree
Number
3018
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3113
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 2727 تاريخ 17/04/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3018 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على المرسوم رقم 2727 تاريخ 17/4/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العام لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى المرسوم رقم 2727 تاريخ 17/4/2018 الرامي الى نقل اعتماد بقيمة /214.000.000/ ل.ل من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام2018 (مساعدة مالية للمريضة نانسي ناجي الشل لإجراء عملية زرع كبد في الخارج).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل