All legislation

علم وخبر Notice of association No. 729 05/04/2018

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة اسامة شقير الخيرية» {OUSSAMA CHOUCAIR FOUNDATION} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
729
Date
05/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2767-2768
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 854 تاريخ 04/07/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 729 تاريخ 05/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة اسامة شقير الخيرية»

{OUSSAMA CHOUCAIR FOUNDATION} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6202 تاريخ 12/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - ميناء الحصن - العقار رقم 1421 - القسم رقم 31 - ملك شقير - الطابق العاشر.

غايتها: 1 - التنمية الاجتماعية وتحسين ورفع المستوى الفردي والإجتماعي.

2-التنمية الثقافية ونشر العلم والمعرفة والتعليم والتوعية الصحية على مختلف أنواعه.

3- مساعدة القطاعات المختلفة على تحقيق إنجازات ومشاريع ذات نفع عام.

4- تقديم الخدمات الإستشارية المجانية للمساهمة في تطوير المؤسسات الغير حكومية (الجمعيات والهيئات والأوقاف) إدارياً ومالياً وقانونياً.

5- التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والأجنبية والدولية التي تساهم في تحقيق أهداف وغايات ووسائل الجمعية.

تقوم الجمعية بتحقيق غايتها بمنأى عن أي نشاط حزبي أو سياسي وهي لا تتوخى الربح.

الوسائل:

1- تأمين الموارد اللازمة لضمان إستمرارية الجمعية.

2- إعداد الدراسات والدورات التدريبية وتهيئة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات.

3- إعداد الكتيبات والمؤلفات والنشرات الدورية وغير الدورية التي تخدم أهداف الجمعية.

4- تنفيذ أو المساهمة في تحقيق المشاريع التربوية والثقافية والاجتماعية والصحية وإدارتها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

اسامه نزار شقير

عبد العزيز حسن جمعه

لينا فارس نصار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسامه نزار شقير.

«مؤسسة أسامة شقير الخيرية {OUSSAMA CHOUCAIR FOUNDATION}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق