All legislation

مرسوم Decree No. 2856 27/04/2018

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
2856
Date
27/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2861
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4043 تاريخ 27/11/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2856 تاريخ 27/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 12/4/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/50.000.000.000/ ل.ل.

فقط خمسون مليار ليرة لبنانية.

الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/50.000.000.000/ ل.ل

(تأمين اعتماد لمشروع عقد مصالحة يتناول تعويضات استملاك للعقارات رقم 203، 305، 310، 314، 316 و317 من منطقة تحويطة الغدير).

(فقط خمسون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل