المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/50.000.000.000/ ل.ل.
فقط خمسون مليار ليرة لبنانية.
الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/50.000.000.000/ ل.ل
(تأمين اعتماد لمشروع عقد مصالحة يتناول تعويضات استملاك للعقارات رقم 203، 305، 310، 314، 316 و317 من منطقة تحويطة الغدير).
(فقط خمسون مليار ليرة لبنانية).