إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى)، لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الانماء والاعمار،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 12/4/2018،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشباب والرياضة والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/758.661.000/ ل.ل
فقط سبعماية وثمانية وخمسون مليون وستماية وواحد وستون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة
الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة
الوظيفة 831 - الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل
البند 228 - صيانة
الفقرة 9 - صيانة اخرى
النبذة 1 - صيانة اخرى
صيانة ملعب بعلبك
/758.661.000/ ل.ل
لتغطية نفقة اعمال الحراسة والصيانة للاقسام المنجزة من مشروع ملعب بعلبك للفترة الواقعة من 2/8/2014 الى 31/12/2016.
فقط سبعماية وثمانية وخمسون مليون وستماية وواحد وستون ألف ليرة لبنانية.
يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2018 لحساب مجلس الانماء والاعمار لتغطية نفقة اعمال الحراسة والصيانة للاقسام المنجزة من مشروع ملعب بعلبك للفترة الواقعة من 2/8/2014 الى 31/12/2016، ويؤخذ ايراداً في حساب مجلس الانماء والاعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة لها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزيرالشباب والرياضة
الامضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل