All legislation

مرسوم Decree No. 2858 27/04/2018

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
2858
Date
27/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2861-2862
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4238 تاريخ 28/12/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2858 تاريخ 27/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى)، لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الانماء والاعمار،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 12/4/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشباب والرياضة والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/758.661.000/ ل.ل

فقط سبعماية وثمانية وخمسون مليون وستماية وواحد وستون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة

الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة

الوظيفة 831 - الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل

البند 228 - صيانة

الفقرة 9 - صيانة اخرى

النبذة 1 - صيانة اخرى

صيانة ملعب بعلبك

/758.661.000/ ل.ل

لتغطية نفقة اعمال الحراسة والصيانة للاقسام المنجزة من مشروع ملعب بعلبك للفترة الواقعة من 2/8/2014 الى 31/12/2016.

فقط سبعماية وثمانية وخمسون مليون وستماية وواحد وستون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2018 لحساب مجلس الانماء والاعمار لتغطية نفقة اعمال الحراسة والصيانة للاقسام المنجزة من مشروع ملعب بعلبك للفترة الواقعة من 2/8/2014 الى 31/12/2016، ويؤخذ ايراداً في حساب مجلس الانماء والاعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة لها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيرالشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل