إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/ س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه) وتعديلاته،
بناء على افادة بلدية حومين التحتا رقم 239/2015 تاريخ 20/6/2015 التي تفيد ان البئر محفورة قبل عام 1970،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/9/2015 والمسجل بالرقم 149/إ/2015 من السادة نعيم وعلي وامين صبحي بلوط بصفتهم مالكي العقار رقم 1234 من منطقة حومين التحتا العقارية والمتضمن طلبهم الترخيص بضخ كمية 130 م2 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار المذكور اعلاه واستعمالها في الاغراض الزراعية على سبيل التسوية،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 149/إ/2015 تاريخ 7/11/2015،
بناء على الايصالين رقم 11185861 - 70 - 15 و11185862 - 70 - 15 بالرسوم المسددة عن السنوات السابقة،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسادة نعيم وعلي وامين صبحي بلوط بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين متراً على سبيل التسوية في العقار رقم 1234 من منطقة حومين التحتا العقارية - قضاء النبطية واستعمال كمية 130 م2 يومي من مياهها للاغراض الزراعية والمبين موقعها على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
على المرخص لهم تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.
يتوجب على المرخص لهم المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص لهم المطالبة بأي عطل او ضرر.
على المرخص لهم التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو وضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء الترخيص عند تنفيذ الأشغال وبعدها.
منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.
يترتب على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي:
أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين متراً 500.000 ل.ل. (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير).
ب - رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الأولى وقدره:
130م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 100 ل.ل. = 4.745.000 ل.ل (فقط اربعة ملايين وسبعماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهم المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل