The whole text

مرسوم رقم 2815 تاريخ 24/04/2018 In force

المادة 8

المادة 8

يترتب على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي:

أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين متراً 500.000 ل.ل. (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير).

ب - رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الأولى وقدره:

130م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 100 ل.ل. = 4.745.000 ل.ل (فقط اربعة ملايين وسبعماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهم المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 2815 تاريخ 24/04/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275615/article/8/