All legislation

قرار Decision No. 182 24/04/2018

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
182
Date
24/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2940
Status
In force
Amended by
قرار رقم 185 تاريخ 26/04/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 182 تاريخ 24/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 430/1 تاريخ 17/7/2017 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 03/05/2018

(عدلت بموجب قرار 185 / 2018 )

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

العلامة المرورية

2.000

30.000

2/5/2018

الباقي دون تعديل

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/05/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/05/2018 · Replaced by قرار رقم 185 تاريخ 26/04/2018, art. 1 · as the amending text publishes it

    موضوع الطابع

    الفئة ل.ل.

    العدد

    تاريخ الوضع في التداول

    العلامة المرورية

    2.000

    30.000

    2/5/2018

    الباقي دون تعديل

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 25 نيسان 2018 وزير الاتصالات جمال جراح