All legislation

مرسوم Decree No. 2897 03/05/2018

تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
2897
Date
03/05/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2947-2948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2897 تاريخ 03/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)، لا سيما المادة 10 منه،

بناء على المرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 (الترخيض بإشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية لإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس (محافظة لبنان الشمالي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشمل موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس المساحات التالية:

أ. الأراضي المستحدثة وفقاً لأحكام المرسوم رقم 1791، تاريخ: 23/04/2009 (الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية لإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس (محافظة لبنان الشمالي((،

ب. مساحة 75.000 م.م. (خمسة وسبعون الف متر مربع) من معرض رشيد كرامي الدولي المبينة حدودها على الخريطة المرفقة.

المادة 2

تعمل «الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس»، المنشأة بموجب القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)، على إنماء المنطقة الاقتصادية الخاصة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم، وتمارس في نطاقها كافة المهام والصلاحيات المنصوص عنها في كل من قانون إنشائها والأنظمة التي ترعى عملها.

المادة 3

يتولى مجلس الإنماء والإعمار القيام بكافة الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المساحة المحددة في الفقرة «أ» من المادة الأولى من هذا المرسوم الى «الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس» وفقاً لأحكام المرسوم رقم 1791، تاريخ: 23/04/2009، لا سيما المادة الرابعة منه.

المادة 4

تتولى «الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس» إنماء الموقع المحدد في الفقرة «ب» من المادة الأولى من هذا المرسوم، عبر إنشاء مركز للإبداع والمعرفة لمساعدة الشركات الناشئة وتطوير مهارات خريجي الجامعات لتمكينهم من إيجاد فرص عمل، وذلك بناء على اتفاق تجريه مع معرض رشيد كرامي الدولي، تحدد فيه الشروط الفنية والادارية والمالية.

يجب ان يقترن الاتفاق المشار اليه في الفقرة السابقة بمصادقة سلطة الوصاية على كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي».

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل