المادة 2
تعمل «الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس»، المنشأة بموجب القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)، على إنماء المنطقة الاقتصادية الخاصة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم، وتمارس في نطاقها كافة المهام والصلاحيات المنصوص عنها في كل من قانون إنشائها والأنظمة التي ترعى عملها.